3023. التاسع عشر: تحرم السرقة والخيانة وبيعها وأخذ ثمنها، ولا تحريم مع الجهل بكونها سرقة، ولو اشتبهت السرقة بغيرها جاز الشراء ما لم يعلم العين المسروقة، ومن وجد عنده سرقة كان ضامنا لها، إلا أن يقيم البينة بشرائها، فيضمن ويرجع به على البائع مع جهله بالغصبية.
ولو اشترى بالمال المسروقة ضيعة أو جارية، فإن كان بالعين، بطل البيع، وإن كان في الذمة، حل له وطء الجارية والتصرف في الضيعة، وعليه رد المال خاصة (1)، ولو حج به برأت ذمته مع وجوبه عليه.
3024. العشرون: الرشاء في الحكم حرام، سواء كان حكم لباذله أو عليه بحق أو باطل.
3025. الواحد والعشرون: لا يجوز بيع تراب الصياغة، فإن بيع تصدق بثمنه، ولم يملكه البائع.
3026. الثاني والعشرون: التطفيف حرام في الكيل والوزن.
3027. الثالث والعشرون: كل ما لا ينتفع به كالحشرات، مثل الفأرة، والحيات، والعقارب، والخنافس، والجعلات، وبنات وردان (2)، وسباع البهائم التي لا يصلح للاصطياد، كالأسد والذئب، وما لا يؤكل، وما لا يصاد به من الطير، كالرخم (3) والحدأة (4) والغراب الأبقع والأسود، وبيضها، لا يجوز (5) بيعه ولا شراؤه،