والحدأة والرخم وأشباهها، لم يجز بيعه، وإن كان طاهرا، وإن كان مما ينتفع به بأن يصير فرخا جاز.
وفي العلق التي ينتفع بها، كالتي تعلق على وجه صاحب الكلف (1) فيمص الدم، والديدان الموضوعة في آلة الصيد، تردد، وأقربه المنع، من حيث عموم النهي عن بيع الحشرات.
3030. السادس والعشرون: يجوز بيع دود القز وبذره وإن لم يكن معه قز، ووبره وإن لم يكن معه قز، وكذا بيع النحل مع المشاهدة، وإمكان التسليم، بأن تكون محبوسة وإن كانت منفردة، ولو تعذرت مشاهدته، بأن يكون مستورا في أقراصه (2) لم يجز.
ويجوز بيع الماء والتراب والحجارة وإن كثر وجودها، وماله منفعة ساقطة في نظر الشرع كآلات الملاهي وشبهها لا يجوز بيعه.
3031. السابع والعشرون: لا يجوز بيع الترياق، لاشتماله على لحوم الأفاعي والخمر، ولا يجوز التداوي به ولا بسم الأفاعي، أما السم من الحشائش والنبات فيجوز بيعه إن كان مما ينتفع به، وإلا فلا.
وفي جواز بيع لبن الآدميات تردد.
3032. الثامن والعشرون: لو باعه دارا لا طريق إليها، أو بيتا لا مجاز له، جاز البيع، ولا يجوز بيع الأرض المفتوحة عنوة.