وقال ابن بابويه: يثبت في الزيت، وبه رواية حسنة (1).
3001. الثاني والعشرون: إنما يثبت الاحتكار في هذه إذا استبقاها للزيادة في الثمن، ولو استبقاها للقوت أو الزرع لم يكن محتكرا.
3002. الثالث والعشرون: يجب على الإمام إجبار المحتكر على البيع مع تحقق الاحتكار، وقال الشيخ: حده في الرخص أربعون يوما، وفي الغلاء ثلاثة أيام (2). والحق ما قلناه، وهل له اجبارهم على التسعير؟ قال المفيد (3) وسلار (4): نعم.
وقال أكثر علمائنا: ليس له ذلك، وهو الوجه عندي.
3003. الرابع والعشرون: نهى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) عن بيعين في بيعة (5). فقيل: البيع بثمن حالا وبأزيد مؤجلا، وقيل: أن يبيعه شيئا بشرط أن يشتري منه آخر (6) ومنعه ابن إدريس (7) ولا بأس به عندي.
3004. الخامس والعشرون: نهى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) عن بيع حبل الحبلة (8) وهو أن يبيع بثمن مؤجل إلى نتاج الناقة، وعن المجر (9) وهو بيع ما في الأرحام، وعن بيع