كالشطرنج والنرد والأربعة عشر، وبيع العنب ليعمل خمرا، وكذا العصير، ولو باعه كذلك بطل العقد، وكذا بيع الخشب ليعمل صنما، ويجوز بيع ذلك كله على من يعمله إذا لم يبعه لذلك على كراهية.
ويحرم التوكيل في بيع الخمر، وإن كان الوكيل ذميا وكذا الشراء، وكذا يحرم إجارة السفن والمساكن للمحرمات واتخاذها للمناكير.
ولو آجرها لمن يعمل ذلك لا بشرطه جاز، ولو آجر سفينته أو دابته لحمل الخمر جاز، ما لم يحملها للشرب فيحرم، ولو كان البيت في السواد حرم إجارته لذلك، كما لو كان في المدينة.
ولو استأجر ذمي دار مسلم وأراد بيع الخمر فيها سرا، لم يكن للمالك منعه، ولو آجره لذلك، فالأقرب التحريم للعموم.
3011. السابع: يحرم بيع السلاح لأعداء الدين وعمله لهم عند قيام الحرب وعدم الهدنة، ويجوز بيع ما يكن (1) من السلاح كالدروع والخفاف، ولا فرق في التحريم بين جميع آلات الحرب ولا بين إسلام العدو وكفره.
3012. الثامن: الغناء حرام، وتعليمه وأجر المغنية كذلك، وقد وردت رخصة بإباحة أجر المغنية في العرائس إذا لم تتكلم بالباطل، ولا تلعب بالملاهي كالعيدان والقصب، بل تكون ممن تزف العروس، وتتكلم عندها بإنشاد الشعر والقول البعيد من الفحش والباطل، وما عدا ذلك حرام في العرس وغيره.
3013. التاسع: النائحة بالباطل أجرها حرام، ولا بأس بأجر النائحة إذا لم