كذا، فاشتراها به، ثم بان كذبه، كان للمشتري الخيار مع الغبن.
2997. الثامن عشر: بيع التلجئة (1) باطل. وهو المواطاة على الاعتراف بالبيع من غير بيع خوفا من ظالم.
2998. التاسع عشر: نهى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): ان يبيع حاضر لباد (2)، وهو من يدخل البلدة من غير أهلها، سواء كان بدويا أو من بلدة أخرى، ومعناه النهي عن أن يكون سمسارا له يعرفه السعر، بل ينبغي أن يتولى البدوي البيع لنفسه، ليشتريها الناس برخص، ويتسع عليهم السعر.
وهل هو تحريم قال في المبسوط: نعم (3) وهو قول ابن إدريس (4). وقال في النهاية بالكراهية (5).
وانما يحرم بأن يقصد الحاضر تولي البيع للبادي، وأن يكون البادي جاهلا بالسعر، وأن يجلب السلعة للبيع، ولو خالف انعقد البيع، ولو أشاد (6) الحاضر على البادي من غير أن يباشر البيع، فالوجه الكراهة; ولا بأس بالشراء للبادي.
2999. العشرون: في تلقي الركبان للشيخ قولان: أحدهما التحريم (7) والثاني