2986. السابع: يستحب التسامح في البيع والشراء والقضاء والاقتضاء.
2987. الثامن: يكره له أن يدخل السوق أولا، ومن سبق إلى مكان من السوق غير مملوك كان أحق به إلى الليل.
2988. التاسع: يستحب له الدعاء عند دخول السوق بالمنقول، وأن يكبر الله تعالى ثلاثا إذا اشترى، وأن يتشهد الشهادتين ويسأل الله أن يبارك له فيما يشتريه ويخير له فيما يبيعه.
وإذا تعسر عليه نوع من التجارة انتقل إلى غيره، ولو ربح في نوع منها، داوم عليه، وإذا حصل المشتري بادر إلى البيع، ولا يترك الشراء للغلاء، ولا يطلب الغاية في ما يبيع ويشتري من الربح، بل يقنع باليسير.
2989. العاشر: ينبغي أن يتجنب في تجارته خمسة أشياء: مدح البائع، وذم المشتري، وكتمان العيوب، واليمين على البيع، والربا.
2990. الحادي عشر: يكره السوم والمقاولة في البيع والشراء ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، ومعاملة سفلة الناس والأدنين منهم، وذوي العاهات والمحارفين والأكراد ومخالطتهم ومناكحتهم ومعاملة أهل الذمة وتزيين المتاع بإظهار جيده وإخفاء رديه، بل يمزجه، ولو كان الردي مما لا يظهر للحس حرم.
2991. الثاني عشر: ينبغي معاملة من نشأ في خير، ويكره الاستحطاط من الثمن بعد العقد قبل التفرق وبعده.
2992. الثالث عشر: من باع شيئا لغيره، لم يجز أن يشتريه لنفسه، وإن زاد في قيمته على ما يطلب في الحال إلا بإذن مالكه.