قال: وعلى الرواية التي رواها أصحابنا ان كل عسكر أو فرقة غزت بغير أمر الإمام تكون الغنيمة للإمام خاصة تكون هذه الأرضون وغيرها مما فتحت بعد الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) إلا ما فتح في أيام أمير المؤمنين (عليه السلام) إن صح شئ من ذلك، يكون للإمام خاصة ويكون من جملة الأنفال التي له خاصة لا يشركه فيها غيره.
2770. السابع: إذا نزل الإمام على بلد فحاصره، وأرادوا الصلح على أن يكون البلد لهم، وكانوا من أهل الكتاب، جاز له أن يصالحهم بشروط ثلاثة: أن يبذلوا الجزية، وأن يجري عليهم أحكام المسلمين، وأن لا يجتمعوا مع مشرك على قتال المسلمين، فإذا بذلوا ذلك عقد معهم الصلح، ولزم ما داموا على الشرط، وتكون أرضهم ملكا لهم يصح لهم التصرف فيها كيف شاءوا.
ويجوز للمسلم استيجارها منهم، وتكون الأجرة له والخراج عليه، ولو باعها من مسلم صح البيع وانتقل ما عليها من الخراج إلى رقبة الذمي، ولا يبقى متعلقا بالأرض.
2771. الثامن: كل أرض ترك أهلها عمارتها، كان للإمام تقبيلها ممن يقوم بها، وعليه طسقها لأربابها، وكل أرض موات سبق إليها سابق فعمرها وأحياها كان أحق بها إذا لم يكن لها مالك معروف، فإن كان لها مالك معروف، وجب عليه طسقها لمالكها.