تقضي الحرب أو بعدها، قال الشيخ: ويتخير الإمام بين المن والفداء والاسترقاق، (1) ولا يجب الاسترقاق عينا، فإن اختار الإمام أن يفادي به مالا أو رجالا جاز بشرط أن يكون له عشيرة تحميه من المشركين، وإن لم يكن له عشيرة لم يجز رده إليهم، ومال الفداء غنيمة للغانمين.
ولو أسلم الأسير قبل أن يقع في الأسر، لم يجز قتله ولا استرقاقه ولا المفاداة به، سواء أسلم في حصن محصورا أو مصبورا أو رمى نفسه في بئر، ويكون دمه محقونا، وكذا ماله وذريته الأطفال، وأما البالغون فحكمهم حكم الكفار، وأما الدور والأرضون التي له، فهي فيء، فلا يكون له.
2741. الثالث: إذا أسر المشرك البالغ وله زوجة لم يأسرها المسلمون، فالزوجية باقية، فإن من عليه الإمام، أو فأداه، لم ينفسخ النكاح، وإن استرقه انفسخ.
ولو أسر الزوجان معا انفسخ النكاح، وكذا ينفسخ لو كان الزوج صغيرا، أو أسرت الزوجة، سواء سبي الزوج أو لا، وكذا لو سبي بعدها بيوم أو بأزيد أو بأنقص، وسواء سباهما رجل واحد أو اثنان، والوجه انه إذا سباهما واحد وملكهما معا، كان النكاح باقيا ما لم يفسخه.
ولو كان الزوجان مملوكين، قيل: لا ينفسخ النكاح 2 والوجه تخير الغانم.
2742. الرابع: إذا أسلم الحربي في دار الحرب حقن ماله ودمه وأولاده الصغار من السبي، والمال المعصوم هنا إنما هو ما ينقل ويحول، أما ما لا ينقل فإنه فيء للمسلمين.