ويسقط عنهم الصلح، لأنه جزية، ويصح لأربابها التصرف فيها بالبيع والشراء والهبة وغير ذلك.
وللإمام أن يزيد وينقص ما يصالحهم عليه بعد انقضاء مدة الصلح بحسب ما يراه من زيادة الجزية ونقصانها.
ولو باعها المالك من مسلم صح وانتقل ما عليها إلى رقبة البائع، هذا إذا صولحوا على أن الأرض لهم، أما لو صولحوا على أن الأرض للمسلمين، وعلى أعناقهم الجزية، كان حكمها حكم الأرض المفتوحة عنوة، عامرها للمسلمين ومواتها للإمام.
2764. الرابع: أرض الأنفال، وهي كل أرض انجلى أهلها عنها وتركوها، أو كانت مواتا لغير مالك فأحييت، أو كانت آجاما وغيرها مما لا يزرع فاستحدثت مزارع، فإنها كلها للإمام خاصة، لا نصيب لأحد معه فيها، وله التصرف فيها بالقبض والهبة والبيع والشراء بحسب ما يراه، وكان له أن يقبلها بما يراه من نصف أو ثلث أو ربع.
ويجوز نزعها من يد متقبلها إذا انقضت مدة الضمان إلا ما أحييت بعد موتها، فإن من أحياها أولى بالتصرف فيها إذا تقبلها بما يتقبلها غيره، فإن أبى كان للإمام نزعها من يده وتقبيلها لمن يراه، وعلى المتقبل بعد إخراج مال القبالة فيما يحصل في حصته العشر أو نصف العشر.
2765. الثاني: قال الشيخ: كل موضع أوجبنا فيه العشر أو نصف العشر من أقسام الأرضين إذا اخرج الإنسان مؤنته ومؤنة عياله لسنة وجب عليه فيما بقي بعد ذلك الخمس لأهله (1).