المتقبل إخراج مال القبالة وحق الرقبة، وفيما يفضل في يده إذا كان نصابا العشر أو نصف العشر.
ولا يصح التصرف في هذه الأرض بالبيع والشراء والوقف وغير ذلك.
وللإمام أن ينقله من متقبل إلى غيره إذا انقضت مدة القبالة، وله التصرف فيه بحسب ما يراه من مصلحة المسلمين، وارتفاع هذه الأرض يصرف إلى المسلمين بأجمعهم وإلى مصالحهم، وليس للمقاتلة فيها إلا مثل ما لغيرهم من النصيب في الارتفاع.
2762. الثاني: أرض من أسلم أهلها عليها طوعا من قبل نفوسهم من غير قتال، فيترك في أيديهم ملكا لهم، يصح لهم التصرف فيها بالبيع والشراء والوقف وسائر أنواع التصرف إذا عمروها وقاموا بعمارتها، ويؤخذ منهم العشر أو نصف العشر زكاة إذا بلغ النصاب.
فان تركوا عمارتها وتركوها خرابا كانت للمسلمين قاطبة، وجاز للإمام أن يقبلها ممن يعمرها بما يراه من النصف أو الثلث أو الربع، وكان على المتقبل بعد إخراج حق القبالة ومؤنة الأرض إذا بقي معه النصاب، العشر أو نصف العشر، وعلى الإمام أن يعطي أربابها حق الرقبة.
2763. الثالث: أرض الصلح، وهي كل أرض صالح أهلها عليها، وهي أرض الجزية يلزمهم ما يصالحهم الإمام عليه من نصف أو ثلث أو ربع أو غير ذلك، وليس عليهم غير ذلك.
وإذا أسلم أربابها كان حكم أراضيهم (1) حكم أرض من أسلم طوعا ابتداء،