والمتصل به إن احتاج إليه في القتال، كالثياب، والعمامة، والدرع، والسلاح، كالسيف، فهو سلب، وإن لم يحتج إليه كالخاتم، والمنطقة (1)، والهميان الذي للنفقة، والتاج، والسوار، فقد تردد الشيخ فيه، وقوى كونه سلبا (2).
والدابة التي يركبها من السلب، سواء كان راكبا لها أو نازلا عنها إذا كانت بيده، وجميع ما على الدابة من سرج ولجام وجميع آلاتها، والحلية التي على الآلات سلب.
وإنما تكون الدابة سلبا لو كان راكبا عليها أو في يده، ولو كانت في منزله أو مع غيره أو منفصلة لم تكن سلبا. ولو كان ماسكا بعنانها فهي سلب.
والجنيب الذي يساق خلفه ليس من السلب، ولو كان بيده قال ابن الجنيد:
يكون سلبا (3).
2802. الرابع عشر: يجوز سلب القتلى وتركهم عراة، ويكره تجريدهم: ولم يأخذ أمير المؤمنين (عليه السلام) سلبا عند مباشرته الحرب.
2803. الخامس عشر: يفتقر مدعي السلب إلى بينة بالقتل، والأقرب الاكتفاء بشاهد واحد.
2804. السادس عشر: لو قال الإمام: من أخذ شيئا (4) فهو له، جاز.