ولو تفرقت السرية قسمين وبعد أحدهما عن الآخر بحيث لا يقدر على معونته، ثم أصاب كل قسم غنيمة، أو أصاب أحدهما دون صاحبه، فالنفل من جميع ذلك بينهم بالسوية، ولو لم يلتقوا إلا عند العسكر، فلكل فريق النفل مما أصابوا خاصة.
ولو قال الإمام: من أخذ شيئا فهو له، فالوجه عندي الجواز.
2784. الثالث عشر: لو بعث سريتين إحداهما يمنة والأخرى يسرة، ونفل إحداهما الثلث والأخرى الربع فيما أصابوا، كان جائزا، فلو ذهب رجل ممن بعثه الإمام في سرية الربع مع الأخرى، احتمل وجهين: أحدهما حرمانه، والثاني أن يجعل له مع سرية الثلث مقدار ما سمى له وهو الربع، أما لو ضل ووقع في الأخرى، فالوجه مشاركتهم.
2785. الرابع عشر: لو بعث سرية ونفلهم الربع، ثم أرسل أخرى وقال: ألحقوا بأصحابكم فما أصبتم فأنتم شركاؤهم، فلحقهم الثانية بعد الاستغنام، ثم غنموا معهم أخرى، فنفل الثانية لهم جميعا، والأولى للسرية الأولى.
قال ابن الجنيد: لو غنمت السرية المنفلة، فأحاط بها العدو، فأنجدهم المسلمون، شركوهم في النفل ما لم يحرزوه في العسكر (1).
2786. الخامس عشر: قد بينا جواز التنفيل المجهول، فلو قال: من جاء بشئ فله منه طائفة، فجاء رجل بمتاع، نفله الإمام بما يراه، ولو قال: فله منه قليل، أو يسير، أو شئ منه، فله أقل من النصف، ولو قال: فله جزء منه، نفله النصف فما دونه.