الأسر فالأولى أن يقاتل حتى يقتل، ولا يسلم نفسه للأسر.
2694. الحادي عشر: لو زاد المشركون على الضعف من المسلمين، لم يجب الثبات إجماعا، ولو غلب على ظن المسلمين الظفر، استحب الثبات ولا يجب.
ولو غلب على ظنه العطب (1) قيل: يجب الانصراف إذا أمنوا معه، وقيل: لا يجب. (2) وهو حسن.
وكذا القول فيمن قصده رجل، فغلب في ظنه أنه إن ثبت له قتله، فعليه الهرب، ولو غلب الهلاك في الانصراف والثبات، فالأولى لهم الثبات، وفي وجوبه إشكال.
2695. الثاني عشر: لو انفرد اثنان بواحد من المسلمين لم يجب الثبات، وقيل:
يجب.
2696. الثالث عشر: لو قدم العدو إلى بلد، جاز لأهله التحصين منهم وإن كانوا أزيد من النصف ليلحقهم (3) المدد والنجدة، ولو لقوهم خارج الحصن، جاز التحيز إلى الحصن، وذهاب الدابة ليس عذرا في جواز الفرار.
ولو تحيزوا إلى جبل ليقاتلوا فيه، وهم رجالة جاز، ولو تلف سلاحهم فالتجأوا (4) إلى مكان يمكنهم القتال فيه بالحجارة والتستر بالشجر ونحوه، جاز، ولو ولوا حينئذ لا بنية القتال بالحجارة والخشب، (5) فالأقرب عدم الإثم.
ولو ألقى الكفار نارا في سفينة فيها مسلمون، فاشتعلت، فان غلب ظن