2702. التاسع عشر: لا يجوز قتل صبيان المشركين ولا نسائهم ولا المجانين، وإن قاتلت المرأة أو أسرت إلا مع الضرورة، ولو وقعت امرأة في صف الكفار أو على حصنهم فشتمت المسلمين أو تكشفت لهم جاز رميها.
2703. العشرون: الشيخ من أهل الحرب إن كان له رأي وقتال، أو قتال خاصة أو رأي خاصة قتل، ولو لم يكن له قتال ولا رأي لم يجز قتله، وكذا الرهبان وأصحاب الصوامع، والأولى إلحاق الزمن والأعمى بالشيخ الفاني، أما العبيد فإن قاتلوا مع ساداتهم قتلوا، وإلا فلا، ولو قاتل من ذكرناه جاز قتلهم إلا النساء إلا مع الضرورة، والمريض إن آيس من برئه، فكالزمن وإلا قتل، والفلاح الذي لا يقاتل يقتل.
2704. الواحد والعشرون: إذا حاصر الإمام حصنا، لم يكن له الانصراف إلا بإسلامهم، أو يبذلوا مالا على الترك مع المصلحة، أو كانوا أهل ذمة يقبل منهم الجزية، أو بفتحه وملكه، أو اقتضاء المصلحة الانصراف، بأن يتضرر المسلمون بالإقامة أو بأن يحصل اليأس منه أو ينزلوا على حكم حاكم.
2705. الثاني والعشرون: لا يجوز التمثيل بالكفار ولا الغدر بهم ولا الغلول منهم.
2706. الثالث والعشرون: المبارزة مشروعة غير مكروهة، وينبغي أن لا يطلبها المسلم إلا بإذن الإمام، وتجوز بغير إذنه، ولو منع منها حرمت، ولو خرج كافر يطلب البراز استحب لمن فيه قوة من المسلمين مبارزته بإذن الإمام، ويستحب للإمام أن يأذن له في ذلك.
فانقسمت المبارزة إلى واجبة إذا ألزم الإمام بها، ومستحبة كما إذا