2686. الثالث: الكفار ثلاثة أصناف: من له كتاب، وهم اليهود والنصارى، لهم التوراة والإنجيل. فهؤلاء يطلب منهم أحد الأمرين: إما الإسلام أو الجزية، ومن لهم شبهة كتاب، وهم المجوس، وحكمهم، حكم أهل الكتاب.
ومن لا كتاب له، ولا شبهة كتاب، كعباد الأوثان، ومن لا دين له يتدين به، وبالجملة كل من عدا الأصناف الثلاثة، فإنه لا يقبل منهم إلا الإسلام، فإن أجابوا، وإلا قتلوا، ولا يقبل منهم الجزية، وإن كانوا عجما (1)، أو كانوا من كفار قريش.
2687. الرابع: الجهاد للدفع يجب على المقل والمكثر، ولا يجوز لأحد التخلف إلا مع الحاجة، إما لحفظ المكان والأهل والمال (2)، أو لمنع الإمام من الخروج، فإن أمكن استخراج إذن الإمام في الخروج إليهم، وجب إذنه وإلا فلا.
ولو نودي بالنفير والصلاة، فان أمكن الجمع بأن يكون العدو بعيدا، صلوا ثم خرجوا، وإلا كان النفير أولى وصلوا على ظهور دوابهم، ولو كانوا في الصلاة أو خطبة الجمعة أتموها.
ولا ينبغي أن تنفر الخيل إلا عن حقيقة الأمر، ولا أن يخرجوا مع قائد معروف بالهرب، بل يخرجوا مع شفيق على المسلمين شجاع، وإن كان معروفا بالمعصية.
ولا ينبغي للإمام ان يخرج معه من يخذل الناس، ويزهدهم في الجهاد، كمن يقول: الحر شديد، أو لا يؤمن هزيمة هذا الجيش، ولا الموجف، وهو الذي يقول: قد هلكت سرية المسلمين، ولا مدد لهم، ولا طاقة لكم بالكفار