والأخبار في ذلك كثيرة.
وهو واجب بالنص والإجماع، ووجوبه على الكفاية، إذا قام به من في قيامه كفاية وغنا، سقط عن الباقين، وهو سائغ في كل وقت، إلا في الأشهر الحرم: - هي رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم - فإنه لا يسوغ القتال فيها لمن يرى لها (1) حرمة، ومن لا يرى لها حرمة، جاز قتاله فيها، ويجوز في كل مكان، وقد كان محرما في الحرم فنسخ.
2663. الثاني: المهاجرة واجبة، والناس فيها على أقسام ثلاثة:
أحدها: من يجب عليه، وهو من أسلم في بلاد الشرك، وكان مستضعفا فيهم، لا يمكنه إظهار دينه، ولا عذر له من مرض، وغيره.
الثاني: من يستحب له، وهو من أسلم بين المشركين، وله عشيرة تحميه عنهم، ويمكنه إظهار دينه، ولا ضرر عليه في المقام عندهم، كالعباس.
الثالث: من يسقط عنه وجوبا واستحبابا، وهو الممنوع بمرض (2) أو ضعف أو عدم نفقة.
والهجرة باقية ما دام الشرك باقيا.
2664. الثالث: الذكورة شرط في وجوب الجهاد، فلا يجب على المرأة، ولا الخنثى المشكل، ومن التحق بالرجال وجب عليه الجهاد.
2665. الرابع: البلوغ شرط، فلا يجب الجهاد على الصبي حتى يبلغ.