يتخذها للمصاحف أو الصبيان أو المخدة للبركة (1).
2638. الثالث والعشرون: لا ينبغي للموسر المتمكن ترك الحج المندوب أكثر من خمس سنين.
2639. الرابع والعشرون: يستحب الطواف عن الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) وعن الأئمة: وعن الوالدين والأهل والمؤمنين.
2640. الخامس والعشرون: يكره الخروج من الحرمين بعد ارتفاع النهار قبل صلاة الظهرين بهما.
2641. السادس والعشرون: المسلم إذا حج ثم ارتد، لم تجب عليه إعادته.
2642. السابع والعشرون: من بلغ غير مختتن وجب عليه الختان، ولو وجب عليه الحج قدم الختان عليه.
2643. الثامن والعشرون: يستحب الشرب من ماء زمزم وإهداؤه.
2644. التاسع والعشرون: المشي أفضل من الركوب مع القدرة إذا لم يضعفه عن أداء الواجبات، ولو أضعفه كان الركوب أفضل.
2645. الثلاثون: الحرم أفضل من عرفة، ويوم عرفة شريف يستحب فيه الغسل وصلاة مائة ركعة، والتعريف في الأمصار، ويستحب ان لا يقف فيه الإنسان إلا بوضوء.
2646. الواحد والثلاثون: لا بأس بالنظر إلى فرج المرأة والجارية بعد الحلق.