____________________
مدركها السيرة أو غيرها - لا تجري ما لم يحرز ذات العمل، فإنها من القواعد المصححة ولا نظر لها إلى أصل الوجود نظير قاعدة التجاوز المثبتة لأصل الوجود.
وكذا إن علم الاتيان به وشك في الاتيان عن نفسه أو عن الميت فإنه لا مجرى لأصالة الصحة، وقد أثبتنا في رسالتنا في القواعد الثلاث أن جريان أصالة الصحة متوقف على إحراز ذات الموضوع وهو في الفرض مشكوك فيه، وذكرنا أن هذا هو السر في فرق الأصحاب بين الصلاة عن الميت والصلاة على الميت، فإنه في الأولى التزموا بعدم جريان أصالة الصحة، لأنها ذات وجهين، فأصل العمل غير محرز، وأنها تجري في الثانية فإنها ذات وجه واحد، ويدور أمرها بين الصحة والفساد.
وبالجملة إنما تجري أصالة الصحة فيما إذا دار الأمر بين الصحة والفساد، وأما إذا دار بين العملين الصحيحين فلا مجرى لأصالة الصحة، وهو من الوضوح بمكان.
نعم لو أتى الأجير بالعمل المردد وأخبر أنه أتى به عن الميت يكتفي به إن كان ثقة بناء على المختار من حجية خبر الواحد في الموضوعات إلا ما خرج بالدليل، بل مطلقا، فإن النية من الأمور التي لا تعلم إلا من قبله، فيشملها ما دل على حجية قول المخبر في هذه الصورة.
هذا كله مع قطع النظر عن النصوص، وأما بملاحظتها فسيأتي الكلام فيه في مبحث النيابة في شرائط النائب، فانتظر.
نيابة من استقر عليه الحج الثانية عشر: (ولا يجوز لمن وجب عليه الحج أن يحج تطوعا ولا نائبا) ولو خالف فالمشهور البطلان.
وادعى صاحب الجواهر - ره - عدم وجدان الخلاف في الثاني أعم من أن يكون
وكذا إن علم الاتيان به وشك في الاتيان عن نفسه أو عن الميت فإنه لا مجرى لأصالة الصحة، وقد أثبتنا في رسالتنا في القواعد الثلاث أن جريان أصالة الصحة متوقف على إحراز ذات الموضوع وهو في الفرض مشكوك فيه، وذكرنا أن هذا هو السر في فرق الأصحاب بين الصلاة عن الميت والصلاة على الميت، فإنه في الأولى التزموا بعدم جريان أصالة الصحة، لأنها ذات وجهين، فأصل العمل غير محرز، وأنها تجري في الثانية فإنها ذات وجه واحد، ويدور أمرها بين الصحة والفساد.
وبالجملة إنما تجري أصالة الصحة فيما إذا دار الأمر بين الصحة والفساد، وأما إذا دار بين العملين الصحيحين فلا مجرى لأصالة الصحة، وهو من الوضوح بمكان.
نعم لو أتى الأجير بالعمل المردد وأخبر أنه أتى به عن الميت يكتفي به إن كان ثقة بناء على المختار من حجية خبر الواحد في الموضوعات إلا ما خرج بالدليل، بل مطلقا، فإن النية من الأمور التي لا تعلم إلا من قبله، فيشملها ما دل على حجية قول المخبر في هذه الصورة.
هذا كله مع قطع النظر عن النصوص، وأما بملاحظتها فسيأتي الكلام فيه في مبحث النيابة في شرائط النائب، فانتظر.
نيابة من استقر عليه الحج الثانية عشر: (ولا يجوز لمن وجب عليه الحج أن يحج تطوعا ولا نائبا) ولو خالف فالمشهور البطلان.
وادعى صاحب الجواهر - ره - عدم وجدان الخلاف في الثاني أعم من أن يكون