____________________
المطلب الثاني: في النيابة قد تقدم في بعض المباحث المتقدمة أن النيابة عن الحي أو الميت خلاف الأصل، وأن إطلاق الصيغة، بل توجه الأمر نفسه أيضا يقتضيان المباشرة فسقوط الواجب بفعل الغير يتوقف على ورود دليل تعبدي، وقد ورد في عدة موارد منها: الحج المندوب عن الميت والحي، والحج الواجب عن الميت، وعن الحي في بعض الصور، وقد تقدم تفصيله.
(و) إنما الكلام في المقام فيما يعتبر في النائب والمنوب عنه وحقيقة النيابة وشرائطها.
(أما النائب فشرطه) أمور:
الأول (الاسلام) بلا خلاف في اعتباره، وفي الجواهر: إجماعا بقسميه.
واستدلوا له بعدم تمشي قصد القربة منه. وقد تقدم ما فيه.
والحق أن يستدل له - مضافا إلى ما تقدم من عدم صحة حج الكافر، لتسالم الأصحاب عليه، ولتوقف بعض الأعمال على دخوله الحرم وهو ممنوع منه، ولتوقف بعض أعماله كالطواف على طهارة البدن وهو نجس - بخبر مصادف عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة تحج عن الرجل الصرورة، فقال: إن كانت قد حجت وكانت مسلمة فقيهة. الحديث (1).
وخبر الآخر عنه (ع) قال: سألته أتحج المرأة عن الرجل؟ فقال عليه السلام:
(و) إنما الكلام في المقام فيما يعتبر في النائب والمنوب عنه وحقيقة النيابة وشرائطها.
(أما النائب فشرطه) أمور:
الأول (الاسلام) بلا خلاف في اعتباره، وفي الجواهر: إجماعا بقسميه.
واستدلوا له بعدم تمشي قصد القربة منه. وقد تقدم ما فيه.
والحق أن يستدل له - مضافا إلى ما تقدم من عدم صحة حج الكافر، لتسالم الأصحاب عليه، ولتوقف بعض الأعمال على دخوله الحرم وهو ممنوع منه، ولتوقف بعض أعماله كالطواف على طهارة البدن وهو نجس - بخبر مصادف عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة تحج عن الرجل الصرورة، فقال: إن كانت قد حجت وكانت مسلمة فقيهة. الحديث (1).
وخبر الآخر عنه (ع) قال: سألته أتحج المرأة عن الرجل؟ فقال عليه السلام: