____________________
الواجب في صورة الوصية الحج البلدي أو الميقاتي ولو أوصى بالاستيجار عنه ولم يعين شيئا ولم يكن هناك انصراف، فهل تكفي الميقاتية أم لا؟
وملخص القول فيه:
أن النصوص الواردة فيه على طوائف:
الأولى: ما يدل على أنه إن وفى المال وجب الحج عنه من البلد، وإلا فمن الميقات كصحيح الحلبي عن الإمام الصادق عليه السلام: وإن أوصى أن يحج عنه حجة الاسلام ولم يبلغ ماله ذلك فليحج عنه من بعض المواقيت (1). فإنه بالمفهوم يدل على أنه مع وفاء المال يحج عنه من البلد، وبالمنطوق يدل على أنه مع عدم الوفاء يحج عنه من الميقات.
وصحيح علي بن رئاب عنه عليه السلام عن رجل أوصى أن يحج عنه حجة الاسلام ولم يبلغ جميع ما ترك إلا خمسين درهما، قال عليه السلام: يحج عنه من بعض المواقيت التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من قرب (2). ومفهومه وإن كان أنه مع وفاء المال يحج عنه مما قبل الميقات ولم يعين البلد، ولكن لعدم الفصل يتم المطلوب.
الثانية: ما يدل على أنه مع وفاء المال يحج عنه من البلد وإلا فمن المكان الذي يفي به المال، كموثق عبد الله بن بكير عن الإمام الصادق عليه السلام أنه سأل عن رجل أوصى بما له في الحج فكان لا يبلغ ما يحج به من بلاده، قال: فيعطى في الموضع
وملخص القول فيه:
أن النصوص الواردة فيه على طوائف:
الأولى: ما يدل على أنه إن وفى المال وجب الحج عنه من البلد، وإلا فمن الميقات كصحيح الحلبي عن الإمام الصادق عليه السلام: وإن أوصى أن يحج عنه حجة الاسلام ولم يبلغ ماله ذلك فليحج عنه من بعض المواقيت (1). فإنه بالمفهوم يدل على أنه مع وفاء المال يحج عنه من البلد، وبالمنطوق يدل على أنه مع عدم الوفاء يحج عنه من الميقات.
وصحيح علي بن رئاب عنه عليه السلام عن رجل أوصى أن يحج عنه حجة الاسلام ولم يبلغ جميع ما ترك إلا خمسين درهما، قال عليه السلام: يحج عنه من بعض المواقيت التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من قرب (2). ومفهومه وإن كان أنه مع وفاء المال يحج عنه مما قبل الميقات ولم يعين البلد، ولكن لعدم الفصل يتم المطلوب.
الثانية: ما يدل على أنه مع وفاء المال يحج عنه من البلد وإلا فمن المكان الذي يفي به المال، كموثق عبد الله بن بكير عن الإمام الصادق عليه السلام أنه سأل عن رجل أوصى بما له في الحج فكان لا يبلغ ما يحج به من بلاده، قال: فيعطى في الموضع