____________________
موجودا تقديرا، والمقام كذلك، فإن عمل الحر يقدر وجوده بتبع وجود العامل وقدرته عليه.
فالمتحصل مما ذكرناه أن عمل الحر مال وليس بملك، وعلى هذا فحيث إن الاستطاعة المالية متوقفة على الملك كما تقدم فقبل قبول الإجارة لا تكون الاستطاعة متحققة فالقبول من قبيل شرط الوجوب لا الواجب، ومعلوم أن تحصيل الاستطاعة لا يكون واجبا كما هو الشأن في جميع شرائط الوجوب.
وبما ذكرناه ظهر موارد المناقشة مما في المستند، وما ذكره بعض الأعاظم.
الاستطاعة البدنية.
(و) الشرط السادس: (إمكان المسير) بلا خلاف أجد فيه.
وفي المنتهي: قد اتفق علماؤنا على اشتراط ذلك. انتهى.
وقد فسر ذلك في التذكرة والمنتهى والشرائع وغيرها بالصحة، وإمكان الركوب، وتخلية السرب، واتساع الزمان. فها هنا مسائل.
الأولى: يعتبر في وجوب الحج الصحة، وهي العبر عنها بالاستطاعة البدنية، فلا يجب على المريض وإن وجد الزاد والراحلة بلا خلاف.
وفي المنتهى: ذهب إليه علماؤنا أجمع ولا نعلم فيه خلافا من الجمهور. انتهى.
وفي المستند: فغير الصحيح لا يجب عليه الحج بالاجماع. انتهى.
ويشهد به - مضافا إلى عدم صدق الاستطاعة، وإلى لزوم العسر والحرج - جملة من النصوص، كصحيح الخثعمي، قال: سأل حفص الكناسي أبا عبد الله عليه السلام - وأنا عنده - عن قول الله عز وجل: (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا) ما يعني بذلك؟ قال عليه السلام: من كان صحيحا في بدنه مخلى
فالمتحصل مما ذكرناه أن عمل الحر مال وليس بملك، وعلى هذا فحيث إن الاستطاعة المالية متوقفة على الملك كما تقدم فقبل قبول الإجارة لا تكون الاستطاعة متحققة فالقبول من قبيل شرط الوجوب لا الواجب، ومعلوم أن تحصيل الاستطاعة لا يكون واجبا كما هو الشأن في جميع شرائط الوجوب.
وبما ذكرناه ظهر موارد المناقشة مما في المستند، وما ذكره بعض الأعاظم.
الاستطاعة البدنية.
(و) الشرط السادس: (إمكان المسير) بلا خلاف أجد فيه.
وفي المنتهي: قد اتفق علماؤنا على اشتراط ذلك. انتهى.
وقد فسر ذلك في التذكرة والمنتهى والشرائع وغيرها بالصحة، وإمكان الركوب، وتخلية السرب، واتساع الزمان. فها هنا مسائل.
الأولى: يعتبر في وجوب الحج الصحة، وهي العبر عنها بالاستطاعة البدنية، فلا يجب على المريض وإن وجد الزاد والراحلة بلا خلاف.
وفي المنتهى: ذهب إليه علماؤنا أجمع ولا نعلم فيه خلافا من الجمهور. انتهى.
وفي المستند: فغير الصحيح لا يجب عليه الحج بالاجماع. انتهى.
ويشهد به - مضافا إلى عدم صدق الاستطاعة، وإلى لزوم العسر والحرج - جملة من النصوص، كصحيح الخثعمي، قال: سأل حفص الكناسي أبا عبد الله عليه السلام - وأنا عنده - عن قول الله عز وجل: (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا) ما يعني بذلك؟ قال عليه السلام: من كان صحيحا في بدنه مخلى