____________________
في ظرفه يحكم العقل باستحقاق العقاب على ترك الحج بتركها، ولعل مراد الأصحاب من وجوب ذلك هو هذا المعنى أي استحقاق العقاب على ترك الحج بترك تلك المقدمات.
وفي المقام فرع وهو: أنه لو تعددت الرفقة وتمكن من المسير مع كل واحدة منهم، فهل يجوز التأخير عن الرفقة الأولى بمجرد الاحتمال من التمكن من المسير مع رفقة أخرى كما اختاره سيد المدارك تبعا للمصنف، أم يعتبر الوثوق بالمسير مع غيرهما كما عن الشهيد - ره -، أم هناك تفصيل في المسألة؟ سيأتي التعرض له في ضمن بعض المسائل الآتية إن شاء الله تعالى.
لو مات من استقر عليه الحج في الطريق المسألة الثامنة: لو مات من أستقر عليه الحج في الطريق، فتارة يموت بعد الاحرام ودخول الحرم وأخرى يموت قبل ذلك.
فإن مات بعد الاحرام ودخول الحرم أجزأ عن حجة الاسلام.
وفي المستند: بلا خلاف يعرف، وفي المدارك: أنه مذهب الأصحاب، وفي المفاتيح وشرحه، وعن المسالك والمنتهى والتنقيح وغيرها الاجماع عليه. انتهى.
ويشهد به جملة من النصوص كصحيح ضريس عن الإمام الباقر (ع)، رجل خرج حاجا حجة الاسلام فمات في الطريق، فقال (ع): إن مات في الحرم فقد أجزأت عنه حجة الاسلام، وإن مات دون الحرم فليقض عنه وليه (1).
وفي المقام فرع وهو: أنه لو تعددت الرفقة وتمكن من المسير مع كل واحدة منهم، فهل يجوز التأخير عن الرفقة الأولى بمجرد الاحتمال من التمكن من المسير مع رفقة أخرى كما اختاره سيد المدارك تبعا للمصنف، أم يعتبر الوثوق بالمسير مع غيرهما كما عن الشهيد - ره -، أم هناك تفصيل في المسألة؟ سيأتي التعرض له في ضمن بعض المسائل الآتية إن شاء الله تعالى.
لو مات من استقر عليه الحج في الطريق المسألة الثامنة: لو مات من أستقر عليه الحج في الطريق، فتارة يموت بعد الاحرام ودخول الحرم وأخرى يموت قبل ذلك.
فإن مات بعد الاحرام ودخول الحرم أجزأ عن حجة الاسلام.
وفي المستند: بلا خلاف يعرف، وفي المدارك: أنه مذهب الأصحاب، وفي المفاتيح وشرحه، وعن المسالك والمنتهى والتنقيح وغيرها الاجماع عليه. انتهى.
ويشهد به جملة من النصوص كصحيح ضريس عن الإمام الباقر (ع)، رجل خرج حاجا حجة الاسلام فمات في الطريق، فقال (ع): إن مات في الحرم فقد أجزأت عنه حجة الاسلام، وإن مات دون الحرم فليقض عنه وليه (1).