____________________
فليمت يهوديا أو نصرانيا (1). ونحوه غيره.
المسألة الثانية: يعتبر في وجوب الحج إمكان الركوب، فلو كان صحيحا ولكن لا يقدر على الركوب لكبر أو زيادة ضعف أو نحو ذلك لم يجب عليه الحج بلا خلاف أجده فيه، بل الظاهر أنه إجماعي.
ويشهد به أدلة نفي العسر والحرج، وما دل على مانعية المرض عن وجوب الحج بعد إلغاء الخصوصية، ومفهوم خبر ذريح المتقدم وما ماثله، فإن مفهومه: أن من منعه من الحج حاجة تجحف به أو مرض لا يطيق فيه الحج لا بأس بتركه ولا عقاب عليه.
الاستطاعة السربية المسألة الثالثة: يشترط في وجوب الحج الاستطاعة السربية بلا خلاف.
وفي المنتهي: وعليه فتوى علماؤنا. انتهى.
وفي التذكرة: عن علماؤنا.
وفي المستند: واشتراطها مجمع عليه محققا ومحكيا، والآية تدل عليه، وكثير من الأخبار المتقدمة ترشد إليه، نفي العسر والحرج يؤكده، وانتفاء الضرر والضرار يبينه. انتهى، فأصل الحكم مما لا ريب فيه، وتنقيح القول بالبحث في فروع:
1 - لو كان الطريق غير مأمون بأن يخاف على نفسه أو عرضه أو ماله، فهل يسقط وجوب الحج مطلقا أو في بعض الصور واقعا أو ظاهرا.
أقول: إن الخوف على النفس إن كان باحتمال التلف لا محالة يكون السفر محرما بالحرمة الواقعية وإن كان في الواقع لا تتلف لو سافر، فلا محالة يكون وجوب
المسألة الثانية: يعتبر في وجوب الحج إمكان الركوب، فلو كان صحيحا ولكن لا يقدر على الركوب لكبر أو زيادة ضعف أو نحو ذلك لم يجب عليه الحج بلا خلاف أجده فيه، بل الظاهر أنه إجماعي.
ويشهد به أدلة نفي العسر والحرج، وما دل على مانعية المرض عن وجوب الحج بعد إلغاء الخصوصية، ومفهوم خبر ذريح المتقدم وما ماثله، فإن مفهومه: أن من منعه من الحج حاجة تجحف به أو مرض لا يطيق فيه الحج لا بأس بتركه ولا عقاب عليه.
الاستطاعة السربية المسألة الثالثة: يشترط في وجوب الحج الاستطاعة السربية بلا خلاف.
وفي المنتهي: وعليه فتوى علماؤنا. انتهى.
وفي التذكرة: عن علماؤنا.
وفي المستند: واشتراطها مجمع عليه محققا ومحكيا، والآية تدل عليه، وكثير من الأخبار المتقدمة ترشد إليه، نفي العسر والحرج يؤكده، وانتفاء الضرر والضرار يبينه. انتهى، فأصل الحكم مما لا ريب فيه، وتنقيح القول بالبحث في فروع:
1 - لو كان الطريق غير مأمون بأن يخاف على نفسه أو عرضه أو ماله، فهل يسقط وجوب الحج مطلقا أو في بعض الصور واقعا أو ظاهرا.
أقول: إن الخوف على النفس إن كان باحتمال التلف لا محالة يكون السفر محرما بالحرمة الواقعية وإن كان في الواقع لا تتلف لو سافر، فلا محالة يكون وجوب