____________________
استطاعة المرأة لا تتوقف على وجود المحرم الثالثة عشر: (ولا يشترط في) وجوب الحج على (المرأة) واستطاعتها وجود (المحرم) بلا خلاف يعرف كما في الذخيرة، بل بالاجماع كما عن المنتهى وغيره. كذا في المستند.
وفي الجواهر: بلا خلاف أجده بيننا. انتهى.
وفي التذكرة: وليس المحرم شرطا في وجوب الحج عليها مع الاستغناء عنه عند علمائنا. انتهى.
ويشهد به جملة من النصوص، كصحيح هشام بن سالم عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة تريد الحج ليس معها محرم هل يصلح لها الحج؟
قال عليه السلام: نعم إذا كانت مأمونة (1).
وصحيح صفوان الجمال، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: قد عرفتني بعملي تأتيني المرأة أعرفها باسلامها وحبها إياكم وولايتها لكم ليس لها محرم. فقال عليه السلام: إذا جاءت المرأة المسلمة فاحملها فإن المؤمن محرم المؤمنة، ثم تلا هذه الآية (والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض) (2).
وصحيح معاوية بن عمار عنه عليه السلام عن المرأة تحج إلى مكة بغير ولي، فقال عليه السلام: لا بأس تخرج مع قوم ثقات (3).
وفي الجواهر: بلا خلاف أجده بيننا. انتهى.
وفي التذكرة: وليس المحرم شرطا في وجوب الحج عليها مع الاستغناء عنه عند علمائنا. انتهى.
ويشهد به جملة من النصوص، كصحيح هشام بن سالم عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة تريد الحج ليس معها محرم هل يصلح لها الحج؟
قال عليه السلام: نعم إذا كانت مأمونة (1).
وصحيح صفوان الجمال، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: قد عرفتني بعملي تأتيني المرأة أعرفها باسلامها وحبها إياكم وولايتها لكم ليس لها محرم. فقال عليه السلام: إذا جاءت المرأة المسلمة فاحملها فإن المؤمن محرم المؤمنة، ثم تلا هذه الآية (والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض) (2).
وصحيح معاوية بن عمار عنه عليه السلام عن المرأة تحج إلى مكة بغير ولي، فقال عليه السلام: لا بأس تخرج مع قوم ثقات (3).