____________________
وموثقه الآخر في حديث، قال: قلت: فإن ابتلى بشئ يفسد عليه حجه حتى يصير عليه الحج من قابل أيجزي عن الأول؟ قال عليه السلام: نعم، قلت: لأن الأجير ضامن للحج، قال عليه السلام: نعم (1).
وهذه النصوص تدل على ثبوت الحج للمنوب عنه بعد الاستنابة مطلقا بلا حاجة إلى كون الأجير مقبول القول أولا حتى يشترط عدالته.
فالمتحصل أنه لا إشكال في صحة استنابة الفاسق، وإنه لا يعتبر إحراز صدور الحج منه ولا اخباره به، وأنه لو أخبر يقبل قوله، سيما إذا كان ثقة.
اعتبار الفقاهة الرابع: أن يكون فقيها حال الحج أي عارفا بما يلزم عليه من أفعال الحج اجتهادا أو تقليدا وإن كان بإرشاد معلم حال كل عمل.
وعن المدارك: ومن الشرائط أيضا: قدرة الأجير على العمل وفقهه في الحج، واكتفى الشهيد في الدروس بحجه مع مرشد عدل، وهو جيد حيث يوثق بحصول ذلك. انتهى.
ويشهد به: خبرا مصادف المتقدمان في شرطية إسلام النائب.
ثم إن الظاهر أن اعتبارها إنما هو من جهة عدم القدرة على إتيان الحج بدونها، وعليه فمقتضى الجمود على ظاهر النص وإن كان اعتبار علم المستنيب بفقاهة النائب إلا أن الأظهر ما عليه بناء العلماء من الاكتفاء بعدم العلم بالعدم، والمعاملة معه حينئذ معاملة كونه عالما، لأن هذا الشرط راجع إلى فعل النائب، ويكفي في إحراز صحته
وهذه النصوص تدل على ثبوت الحج للمنوب عنه بعد الاستنابة مطلقا بلا حاجة إلى كون الأجير مقبول القول أولا حتى يشترط عدالته.
فالمتحصل أنه لا إشكال في صحة استنابة الفاسق، وإنه لا يعتبر إحراز صدور الحج منه ولا اخباره به، وأنه لو أخبر يقبل قوله، سيما إذا كان ثقة.
اعتبار الفقاهة الرابع: أن يكون فقيها حال الحج أي عارفا بما يلزم عليه من أفعال الحج اجتهادا أو تقليدا وإن كان بإرشاد معلم حال كل عمل.
وعن المدارك: ومن الشرائط أيضا: قدرة الأجير على العمل وفقهه في الحج، واكتفى الشهيد في الدروس بحجه مع مرشد عدل، وهو جيد حيث يوثق بحصول ذلك. انتهى.
ويشهد به: خبرا مصادف المتقدمان في شرطية إسلام النائب.
ثم إن الظاهر أن اعتبارها إنما هو من جهة عدم القدرة على إتيان الحج بدونها، وعليه فمقتضى الجمود على ظاهر النص وإن كان اعتبار علم المستنيب بفقاهة النائب إلا أن الأظهر ما عليه بناء العلماء من الاكتفاء بعدم العلم بالعدم، والمعاملة معه حينئذ معاملة كونه عالما، لأن هذا الشرط راجع إلى فعل النائب، ويكفي في إحراز صحته