____________________
شرائط المنوب عنه وقد ذكر للمنوب عنه شرائط:
الأول: موته أو عجزه. وقد مر وجهه.
هذا في الواجب، وأما في المستحب فلا يعتبر ذلك كما تطابقت عليه النص والفتوى.
الثاني: الاسلام فلا تصح النيابة عن الكافر إجماعا، كما في المستند وغيره، وعن المدارك لا ريب فيه.
واستدل له بوجوه:
الأول: الآية الكريمة (ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى) (1).
وفيه أولا: أنها مختصة بالمشركين ولا تشمل غيرهم من الكفار.
وثانيا: أن النيابة عنه في الحج غير الاستغفار، والمناط غير محرز.
الثاني: الآية الشريفة (وأن ليس للانسان إلا ما سعى) (2).
وفيه: أنه تخصص الآية بالروايات الدالة على جواز النيابة في الحج.
الثالث: انصراف الأدلة الدالة على جواز النيابة إلى النيابة عن المسلم.
وفيه: أنه لو سلم الانصراف فهو بدوي ناشئ من أنس الذهن بالفتاوي.
الرابع: النهي عن الموادة لمن حاد الله ورسوله. أفاده صاحب الجواهر - ره -.
الأول: موته أو عجزه. وقد مر وجهه.
هذا في الواجب، وأما في المستحب فلا يعتبر ذلك كما تطابقت عليه النص والفتوى.
الثاني: الاسلام فلا تصح النيابة عن الكافر إجماعا، كما في المستند وغيره، وعن المدارك لا ريب فيه.
واستدل له بوجوه:
الأول: الآية الكريمة (ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى) (1).
وفيه أولا: أنها مختصة بالمشركين ولا تشمل غيرهم من الكفار.
وثانيا: أن النيابة عنه في الحج غير الاستغفار، والمناط غير محرز.
الثاني: الآية الشريفة (وأن ليس للانسان إلا ما سعى) (2).
وفيه: أنه تخصص الآية بالروايات الدالة على جواز النيابة في الحج.
الثالث: انصراف الأدلة الدالة على جواز النيابة إلى النيابة عن المسلم.
وفيه: أنه لو سلم الانصراف فهو بدوي ناشئ من أنس الذهن بالفتاوي.
الرابع: النهي عن الموادة لمن حاد الله ورسوله. أفاده صاحب الجواهر - ره -.