____________________
السابع: ما عن كشف اللثام، وهو أن فعل النائب تابع لفعل المنوب عنه في الصحة لقيامه مقامه، فكما لا يصح منه لا يصح من نائبه.
وفيه أولا: النقض بالنيابة عن الحائض في الطواف والصلاة فإنها جائزة في بعض الموارد مع أنهما لا يصحان عن المنوب عنها.
وثانيا بالحل: وهو أن الملازمة ممنوعة، إذ يمكن أن يكون المنوب عنه فاقدا لبعض ما يعتبر في الصحة، والنائب يكون واجدا له، فإذا لا دليل عليه، ولكن الظاهر تسالم الأصحاب عليه، ومخالفتهم مشكلة جدا.
النيابة عن المخالف الثالث: الايمان. اعتبره جماعة.
وفي الحدائق: المنقول عن الشيخين وأتباعهما أنه لا يجوز النيابة عن غير المؤمن. انتهى.
وفي الشرائع: بل لا عن المسلم المخالف إلا أن يكون أب النائب. انتهى.
وفي الجواهر: فالتحقيق حينئذ اعتبار الايمان في النائب والمنوب عنه. انتهى.
وعن الجامع والمعتبر والمنتهى والمختلف والدروس وغيرها أنه يجوز النيابة عن غير الناصب مطلقا.
فالكلام في موارد الأول: في النيابة عن غير الناصب. الثاني: في الناصب.
الثالث: في النيابة عنه إذا كان أب النائب.
أما الأول، فقد استدل لعدم جواز النيابة مطلقا بقوله تعالى: (وأن ليس للانسان إلا ما سعى) (1)، وبالأخبار الكثيرة المتضمنة لعدم انتفاع المخالف بشئ
وفيه أولا: النقض بالنيابة عن الحائض في الطواف والصلاة فإنها جائزة في بعض الموارد مع أنهما لا يصحان عن المنوب عنها.
وثانيا بالحل: وهو أن الملازمة ممنوعة، إذ يمكن أن يكون المنوب عنه فاقدا لبعض ما يعتبر في الصحة، والنائب يكون واجدا له، فإذا لا دليل عليه، ولكن الظاهر تسالم الأصحاب عليه، ومخالفتهم مشكلة جدا.
النيابة عن المخالف الثالث: الايمان. اعتبره جماعة.
وفي الحدائق: المنقول عن الشيخين وأتباعهما أنه لا يجوز النيابة عن غير المؤمن. انتهى.
وفي الشرائع: بل لا عن المسلم المخالف إلا أن يكون أب النائب. انتهى.
وفي الجواهر: فالتحقيق حينئذ اعتبار الايمان في النائب والمنوب عنه. انتهى.
وعن الجامع والمعتبر والمنتهى والمختلف والدروس وغيرها أنه يجوز النيابة عن غير الناصب مطلقا.
فالكلام في موارد الأول: في النيابة عن غير الناصب. الثاني: في الناصب.
الثالث: في النيابة عنه إذا كان أب النائب.
أما الأول، فقد استدل لعدم جواز النيابة مطلقا بقوله تعالى: (وأن ليس للانسان إلا ما سعى) (1)، وبالأخبار الكثيرة المتضمنة لعدم انتفاع المخالف بشئ