____________________
إحداهما: قوله عليه السلام: نعم إذا لم يجد الصرورة ما يحج به. فإن مفهومه أنه لا يحج عنه إن كان له ما يحج به.
وحمله على مجرد التكليف دون الوضع كما في بعض الكلمات إن أريد به حمله على الحرمة المولوية فهي تستلزم الفساد، لأن النهي عن العبادة مستلزم له، وإن أريد حمله على الارشاد إلى ما يحكم به العقل من لزوم أن يحج به عن نفسه فهو خلاف الظاهر جدا.
ثانيتهما: قوله: فإن كان له مال فليس له ذلك، فإنه ظاهر في أنه لو كان مستطيعا ليس له أن يحج عن غيره.
وحمله على إرادة أنه إن كان له من المال ما يوجب الحج عليه فليس له الاكتفاء بالحج عن نفسه بما أتى به من الحج عن الميت، بل عليه أن يأتي به عن نفسه على حدة. خلاف الظاهر، فإن المشار إليه بقوله: ذلك. هو ما سئل عنه كما هو واضح.
وأما قوله عليه السلام في ذيله: وهو يجزي عن الميت كان له مال أو لم يكن.
فيحمل بقرينة الصدر على أن المراد منه أنه بعدما حج المستطيع عن نفسه لو حج عن الميت يجزي عنه كان له - أي للنائب أو للميت - مال أم لم يكن.
فما عن المدارك من أنه يدل على صحة حج الصرورة عن غيره مطلقا. غير تام، كما أن ما أفاده بعض الأعاظم من أنه لو رجع الضمير في قوله: له. إلى النائب دل على الصحة. غير صحيح، فالحق أنه يدل على البطلان أيضا.
وأما خبر معاوية عن الإمام الصادق عليه السلام في رجل صرورة مات ولم يحج حجة الاسلام وله مال، قال: يحج عنه صرورة لا مال له (1). فلا يدل على البطلان لو حج من له مال عن غيره، إذ لا مفهوم له كما لا يخفى، مع أنه لو دل على ذلك كان
وحمله على مجرد التكليف دون الوضع كما في بعض الكلمات إن أريد به حمله على الحرمة المولوية فهي تستلزم الفساد، لأن النهي عن العبادة مستلزم له، وإن أريد حمله على الارشاد إلى ما يحكم به العقل من لزوم أن يحج به عن نفسه فهو خلاف الظاهر جدا.
ثانيتهما: قوله: فإن كان له مال فليس له ذلك، فإنه ظاهر في أنه لو كان مستطيعا ليس له أن يحج عن غيره.
وحمله على إرادة أنه إن كان له من المال ما يوجب الحج عليه فليس له الاكتفاء بالحج عن نفسه بما أتى به من الحج عن الميت، بل عليه أن يأتي به عن نفسه على حدة. خلاف الظاهر، فإن المشار إليه بقوله: ذلك. هو ما سئل عنه كما هو واضح.
وأما قوله عليه السلام في ذيله: وهو يجزي عن الميت كان له مال أو لم يكن.
فيحمل بقرينة الصدر على أن المراد منه أنه بعدما حج المستطيع عن نفسه لو حج عن الميت يجزي عنه كان له - أي للنائب أو للميت - مال أم لم يكن.
فما عن المدارك من أنه يدل على صحة حج الصرورة عن غيره مطلقا. غير تام، كما أن ما أفاده بعض الأعاظم من أنه لو رجع الضمير في قوله: له. إلى النائب دل على الصحة. غير صحيح، فالحق أنه يدل على البطلان أيضا.
وأما خبر معاوية عن الإمام الصادق عليه السلام في رجل صرورة مات ولم يحج حجة الاسلام وله مال، قال: يحج عنه صرورة لا مال له (1). فلا يدل على البطلان لو حج من له مال عن غيره، إذ لا مفهوم له كما لا يخفى، مع أنه لو دل على ذلك كان