____________________
بالرجعية.
وأما المعتدة للوفاة فيجوز لها الحج واجبا كان أو مندوبا بلا خلاف.
ويشهد له - مضافا إلى الأصل - جملة من النصوص، كموثق زرارة عن إمامنا الصادق عليه السلام عن المرأة التي يتوفى عنها زوجها أتحج؟ فقال عليه السلام:
نعم (1). ونحوه غيره.
الحج الواجب بالنذر والعهد واليمين الفصل الثالث: في الحج الواجب بالعارض، وله أنواع ثلاثة: الواجب بالنذر وأخويه، الواجب بالنيابة، والواجب بالافساد، وحيث إن الأخير يذكر في طي مسائل الحج وموارد فساده فيكتفى في المقام بذكر الأولين، فهاهنا مطلبان: الأول: في الواجب بالنذر وأخويه - والمصنف - ره - مع أنه أشار إليه في أول هذا الباب لم يتعرض لمسائله، وكيف كان فتنقيح القول فيه في طي مسائل:
1 - قال في المنتهى: النذر والعهد واليمين أسباب في وجوب الحج إذا تعلقت به بلا خلاف - إلى أن قال - ولا خلاف بين المسلمين في ذلك. انتهى.
وفي المستند: لا شك في انعقاد نذر الحج وعهده ويمينه، وانعقد عليه الاجماع، ودلت عليه النصوص بالعموم والخصوص. انتهى، ونحوهما كلمات غيرهما.
وتفصيل القول في ذلك وبيان حقيقة النذر والعهد واليمين، وأن النذر والعهد من الايقاعات واليمين من قبيل الوعد، وأنه هل هو من نوع الخبر أم لا، ووجوب الوفاء بكل واحد منها - موضح في أبوابها.
وأما المعتدة للوفاة فيجوز لها الحج واجبا كان أو مندوبا بلا خلاف.
ويشهد له - مضافا إلى الأصل - جملة من النصوص، كموثق زرارة عن إمامنا الصادق عليه السلام عن المرأة التي يتوفى عنها زوجها أتحج؟ فقال عليه السلام:
نعم (1). ونحوه غيره.
الحج الواجب بالنذر والعهد واليمين الفصل الثالث: في الحج الواجب بالعارض، وله أنواع ثلاثة: الواجب بالنذر وأخويه، الواجب بالنيابة، والواجب بالافساد، وحيث إن الأخير يذكر في طي مسائل الحج وموارد فساده فيكتفى في المقام بذكر الأولين، فهاهنا مطلبان: الأول: في الواجب بالنذر وأخويه - والمصنف - ره - مع أنه أشار إليه في أول هذا الباب لم يتعرض لمسائله، وكيف كان فتنقيح القول فيه في طي مسائل:
1 - قال في المنتهى: النذر والعهد واليمين أسباب في وجوب الحج إذا تعلقت به بلا خلاف - إلى أن قال - ولا خلاف بين المسلمين في ذلك. انتهى.
وفي المستند: لا شك في انعقاد نذر الحج وعهده ويمينه، وانعقد عليه الاجماع، ودلت عليه النصوص بالعموم والخصوص. انتهى، ونحوهما كلمات غيرهما.
وتفصيل القول في ذلك وبيان حقيقة النذر والعهد واليمين، وأن النذر والعهد من الايقاعات واليمين من قبيل الوعد، وأنه هل هو من نوع الخبر أم لا، ووجوب الوفاء بكل واحد منها - موضح في أبوابها.