____________________
نعم إذا كانت مسلمة فقيهة (1).
فإنهما يدلان على اشتراط الاسلام في النائب، ولا يضر فيه شرط كونها قد حجت، مع أنه غير شرط، لأنه قرينة على أن المراد المرأة المستطيعة.
نيابة المخالف وهل يشترط في النائب الايمان فلا يصح نيابة المخالفين، كما ذهب إليه جماعة منهم صاحبا الحدائق والجواهر، أم لا يعتبر فتصح نيابتهم كما هو ظاهر الأكثر حيث لم يتعرضوا لهذا الشرط؟ وجهان.
وقد استدل للأول بما ذكره جماعة وهو أن عمله غير صحيح في نفسه، لفقده شرط الصحة وهو الولاية، فإذا كان باطلا لا يصح أن ينوب وهو واضح.
وأورد عليهم بأن بطلان عبادة المخالف إنما استفيدت من الأخبار، والظاهر منها العبادات الراجعة إلى نفسه، فلا تشمل ما نحن فيه.
وفيه: أنه قد تقدم ذكر النصوص المستدل بها على شرطية الولاية لصحة الأعمال، وعرفت أن طائفة من تلك النصوص المتضمنة لأن العمل بلا ولاية كلا عمل، تدل على الشرطية، ومقتضى إطلاقها أن كل عمل يعمله المخالف كذلك كان عن نفسه أو بعنوان النيابة عن الغير.
ويؤيد هذا الوجه ما ذكره جمع آخرون وهو أن المخالف إن أتى به على وفق مذهبه فهو باطل، لفقده بعض ما يعتبر فيه شرطا أو شطرا، وإن أتى به على وفق مذهبنا فلا يتمشى منه قصد القربة.
فإنهما يدلان على اشتراط الاسلام في النائب، ولا يضر فيه شرط كونها قد حجت، مع أنه غير شرط، لأنه قرينة على أن المراد المرأة المستطيعة.
نيابة المخالف وهل يشترط في النائب الايمان فلا يصح نيابة المخالفين، كما ذهب إليه جماعة منهم صاحبا الحدائق والجواهر، أم لا يعتبر فتصح نيابتهم كما هو ظاهر الأكثر حيث لم يتعرضوا لهذا الشرط؟ وجهان.
وقد استدل للأول بما ذكره جماعة وهو أن عمله غير صحيح في نفسه، لفقده شرط الصحة وهو الولاية، فإذا كان باطلا لا يصح أن ينوب وهو واضح.
وأورد عليهم بأن بطلان عبادة المخالف إنما استفيدت من الأخبار، والظاهر منها العبادات الراجعة إلى نفسه، فلا تشمل ما نحن فيه.
وفيه: أنه قد تقدم ذكر النصوص المستدل بها على شرطية الولاية لصحة الأعمال، وعرفت أن طائفة من تلك النصوص المتضمنة لأن العمل بلا ولاية كلا عمل، تدل على الشرطية، ومقتضى إطلاقها أن كل عمل يعمله المخالف كذلك كان عن نفسه أو بعنوان النيابة عن الغير.
ويؤيد هذا الوجه ما ذكره جمع آخرون وهو أن المخالف إن أتى به على وفق مذهبه فهو باطل، لفقده بعض ما يعتبر فيه شرطا أو شطرا، وإن أتى به على وفق مذهبنا فلا يتمشى منه قصد القربة.