____________________
ومن ادعى الاختصاص نظره إلى أن مورد النصوص هو حج الاسلام، والتعدي يحتاج إلى دليل مفقود، والأصل يقتضي عدم جواز الاستنابة.
ولكن الانصاف أن منع الاطلاق في غير محله، إذ ليس فيها ما يتوهم كونه منشئا للاختصاص بانصراف وشبهه، إلا قوله: فليجهز رجلا من ماله. بدعوى:
إشعاره بالاختصاص بحجة الاسلام لفرض الاستطاعة المالية وهي كما ترى، فالأظهر عدم الاختصاص.
وجوب الحج فوري المسألة السابعة: (و) المشهور بين الأصحاب أنه (يجب) الحج (مع الشرائط على الفور) بل بلا خلاف فيه.
وفي التذكرة: ووجوب الحج والعمرة على الفور، لا يحل للمكلف بهما تأخيره عند علمائنا. انتهى.
وفي الجواهر: اتفاقا محكيا عن الناصريات والخلاف وشرح الجمل للقاضي.
انتهى.
واستدل لكونه على الفور، وأنه لو أخره عن عام الاستطاعة عصى وإن حج بعد ذلك، وإن تركه فيه ففي العام الثاني، وهكذا بوجوه.
الأول: الاجماع.
وقد ذكرنا مرارا أن الاجماع مع معلومية مدرك المجمعين ليس بحجة.
الثاني: سيرة المتدينين المتصلة بزمان المعصومين عليهم السلام المستكشفة من إجماع العلماء على ذلك في كل عصر منها: عصر الحضور، وهي كاشفة عن رأي المعصوم عليه السلام.
ولكن الانصاف أن منع الاطلاق في غير محله، إذ ليس فيها ما يتوهم كونه منشئا للاختصاص بانصراف وشبهه، إلا قوله: فليجهز رجلا من ماله. بدعوى:
إشعاره بالاختصاص بحجة الاسلام لفرض الاستطاعة المالية وهي كما ترى، فالأظهر عدم الاختصاص.
وجوب الحج فوري المسألة السابعة: (و) المشهور بين الأصحاب أنه (يجب) الحج (مع الشرائط على الفور) بل بلا خلاف فيه.
وفي التذكرة: ووجوب الحج والعمرة على الفور، لا يحل للمكلف بهما تأخيره عند علمائنا. انتهى.
وفي الجواهر: اتفاقا محكيا عن الناصريات والخلاف وشرح الجمل للقاضي.
انتهى.
واستدل لكونه على الفور، وأنه لو أخره عن عام الاستطاعة عصى وإن حج بعد ذلك، وإن تركه فيه ففي العام الثاني، وهكذا بوجوه.
الأول: الاجماع.
وقد ذكرنا مرارا أن الاجماع مع معلومية مدرك المجمعين ليس بحجة.
الثاني: سيرة المتدينين المتصلة بزمان المعصومين عليهم السلام المستكشفة من إجماع العلماء على ذلك في كل عصر منها: عصر الحضور، وهي كاشفة عن رأي المعصوم عليه السلام.