____________________
العبادات موضوع لعدة أجزاء المعبر عنها بالأركان فصاعدا بحيث يكون الزائد عن الأجزاء المقومة على فرض تحققه داخلا في المسمى، وعدمه غير مضر بصدقه، ولا محذور في دخول شئ في مركب اعتباري عند وجوده وخروجه عنه عند عدمه إذا أخذ المقوم له لا بشرط، كما في لفظ الدار، فإنه موضوع للساحة المحاطة بالحيطان مع غرفة، فإن كان هناك غير ذلك من غرفة أخرى أو بئر أو ما شاكل يكون من أجزاء الدار، وإلا فلا، ولا يرد على هذا شئ، إذ لم تثبت أولوية التخصيص من النقل، وعلى فرض ثبوتها لا تصلح منشئا لتعيين الموضوع له، بل المثبت له هو التبادر، وهو يعين ما ذكرناه.
وصدق الحاج على الآتي بالبعض التارك لآخر، وعلى الآتي بالمجموع لا ينافي ما ذكرناه، بل يعينه، وصدقه على العمرة ينفى بالتقييد بزمان خاص.
وجوب الحج من ضروريات الدين لا كلام ولا خلاف بين علماء الأمة الاسلامية في أن وجوب الحج من ضروريات الدين، ويدخل من أنكره في سبيل الكافرين.
وزاد في الجواهر، وقال: بل لعل تأكد وجوبه كذلك فضلا عن أصل الوجوب كما هو واضح، ولذا سمى الله تعالى تركه كفرا في الكتاب العزيز انتهى.
وفيه: أن الكفر في الآية إنما هو في مقابل الشكر، كما عن جماعة من المفسرين، فالمراد به ترك المأمور به، فإن امتثال أمر الله شكر لنعمته، وترك المأمور به كفران لها، مع أنه ليس في الآية الكريمة (1) ما يشهد باطلاق الكفر على تركه، ولعل المراد منها جحود فرض الحج وعدم رؤيته واجبا كما عن ابن عباس والحسن.
وصدق الحاج على الآتي بالبعض التارك لآخر، وعلى الآتي بالمجموع لا ينافي ما ذكرناه، بل يعينه، وصدقه على العمرة ينفى بالتقييد بزمان خاص.
وجوب الحج من ضروريات الدين لا كلام ولا خلاف بين علماء الأمة الاسلامية في أن وجوب الحج من ضروريات الدين، ويدخل من أنكره في سبيل الكافرين.
وزاد في الجواهر، وقال: بل لعل تأكد وجوبه كذلك فضلا عن أصل الوجوب كما هو واضح، ولذا سمى الله تعالى تركه كفرا في الكتاب العزيز انتهى.
وفيه: أن الكفر في الآية إنما هو في مقابل الشكر، كما عن جماعة من المفسرين، فالمراد به ترك المأمور به، فإن امتثال أمر الله شكر لنعمته، وترك المأمور به كفران لها، مع أنه ليس في الآية الكريمة (1) ما يشهد باطلاق الكفر على تركه، ولعل المراد منها جحود فرض الحج وعدم رؤيته واجبا كما عن ابن عباس والحسن.