____________________
لكنه أيضا لا يلائم مع كون نقله جوابا عما سأله الرجل عن الإمام الباقر عليه السلام، إلا أن يقال: إن السؤال أيضا يكون عن نذر المشي حافيا.
وعليه فيعارضه الخبر الآخر وهو خبر سماعة وحفص قالا: سألنا أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نذر يمشي إلى البيت الله حافيا، قال عليه السلام: فليمش فإذا تعب فليركب (1). والترجيح مع الخبر. بل الصحيح أعرض الأصحاب عنه ولم يعملوا به لو نذر الحج ماشيا أو حافيا مع كونه حرجيا عليه 2 - لو نذر الحج ماشيا أو حافيا على نحو نذر الخصوصية مع عدم تمكن الناذر منه لم ينعقد، لانتفاء الشرط.
ولو نذر مع تضرره به فإن قلنا بحرمة الاضرار بالنفس لا إشكال في عدم انعقاد النذر، لأن المشي أو الحفا وإن كان بعنوانه الأولي راجحا لكنه بعنوانه الثانوي وهو كونه مضرا يصير مرجوحا فلا ينعقد النذر.
وإن لم نقل بحرمته فحكمه حكم ما لو كان حرجيا.
وملخص القول فيه: أنه تارة لا يعلم حين النذر بكون المشي إلى الحج أو الحفافية في وقته حرجيا لا كلام في انحلال نذره، بل في انكشاف عدم انعقاده من الأول لا من جهة تقيد نذره بكونه غير حرجي، فإنه ربما لا يكون ملتفتا إلى ذلك، كي يقصده، بل لاطلاق أدلة نفي العسر والحرج الحاكم على جميع الأدلة الأولية، ولازم ذلك عدم وجوب الوفاء به، وعدم مشروعيته لا خصوص الأول منها، لما مر في بعض
وعليه فيعارضه الخبر الآخر وهو خبر سماعة وحفص قالا: سألنا أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نذر يمشي إلى البيت الله حافيا، قال عليه السلام: فليمش فإذا تعب فليركب (1). والترجيح مع الخبر. بل الصحيح أعرض الأصحاب عنه ولم يعملوا به لو نذر الحج ماشيا أو حافيا مع كونه حرجيا عليه 2 - لو نذر الحج ماشيا أو حافيا على نحو نذر الخصوصية مع عدم تمكن الناذر منه لم ينعقد، لانتفاء الشرط.
ولو نذر مع تضرره به فإن قلنا بحرمة الاضرار بالنفس لا إشكال في عدم انعقاد النذر، لأن المشي أو الحفا وإن كان بعنوانه الأولي راجحا لكنه بعنوانه الثانوي وهو كونه مضرا يصير مرجوحا فلا ينعقد النذر.
وإن لم نقل بحرمته فحكمه حكم ما لو كان حرجيا.
وملخص القول فيه: أنه تارة لا يعلم حين النذر بكون المشي إلى الحج أو الحفافية في وقته حرجيا لا كلام في انحلال نذره، بل في انكشاف عدم انعقاده من الأول لا من جهة تقيد نذره بكونه غير حرجي، فإنه ربما لا يكون ملتفتا إلى ذلك، كي يقصده، بل لاطلاق أدلة نفي العسر والحرج الحاكم على جميع الأدلة الأولية، ولازم ذلك عدم وجوب الوفاء به، وعدم مشروعيته لا خصوص الأول منها، لما مر في بعض