____________________
وتقريب الاستدلال بهما: أن قوله - في الصحيح: فإنه يأمره أن يلبي. يختص بالصبي المميز، كما أن قوله فيه: فإن لم يحسن أن يلبي لبوا عنه ظاهر في غير المميز، وقوله فيه: إذا حج الرجل بابنه لا ينافي ذلك بقرينة ما في الخبر، والعبد إذا حج به.
فيستكشف من ذلك أن المراد به أعم من الأمر بمباشرته أو جعله مباشرا، كما أنه مقتضى إطلاق الثاني لو لم يكن قوله فيه: والعبد إذا حج به: قرينة على إرادة الأمر بالحج من (حج به) فيختص حينئذ بالمميز.
الطائفة الثانية: النصوص الدالة على أن الصبي لو حج لم يجز عن حجة الاسلام. المتقدم بعضها، فإنها من جهة عدم نفيه عليه السلام حجة، وإنما نفي إجزائه عن حجة الاسلام تدل بالالتزام على أن حجه مطلوب ومرغب فيه.
ويؤيد ذلك: ما استدل به بعضهم له، وهو أن بعض الأخبار يدل على أن الصبي إذا بلغ اثني عشر سنة كتب له الحسنات، وإذا بلغ الحلم كتب عليه السيئات. كخبر طلحة بن زيد (1)، فإن مقتضى إطلاقه أنه يكتب له الحسنات مطلقا فيدل على استحباب حجه ومطلوبيته عند الشارع، إذ الفعل غير المطلوب لا يكون منشئا لكتابة الحسنات، اعتبار إذن الولي في حج الصبي وهل يتوقف حجه المستحب على إذن الولي، كما عن المعتبر والمنتهى والتذكرة والتحرير والدروس والمسالك والمدارك والجواهر وغيرها، بل الظاهر أنه المشهور بين الأصحاب، بل ظاهر المنتهى والتذكرة نفي الخلاف فيه، أم لا كما ذهب إليه صاحبا
فيستكشف من ذلك أن المراد به أعم من الأمر بمباشرته أو جعله مباشرا، كما أنه مقتضى إطلاق الثاني لو لم يكن قوله فيه: والعبد إذا حج به: قرينة على إرادة الأمر بالحج من (حج به) فيختص حينئذ بالمميز.
الطائفة الثانية: النصوص الدالة على أن الصبي لو حج لم يجز عن حجة الاسلام. المتقدم بعضها، فإنها من جهة عدم نفيه عليه السلام حجة، وإنما نفي إجزائه عن حجة الاسلام تدل بالالتزام على أن حجه مطلوب ومرغب فيه.
ويؤيد ذلك: ما استدل به بعضهم له، وهو أن بعض الأخبار يدل على أن الصبي إذا بلغ اثني عشر سنة كتب له الحسنات، وإذا بلغ الحلم كتب عليه السيئات. كخبر طلحة بن زيد (1)، فإن مقتضى إطلاقه أنه يكتب له الحسنات مطلقا فيدل على استحباب حجه ومطلوبيته عند الشارع، إذ الفعل غير المطلوب لا يكون منشئا لكتابة الحسنات، اعتبار إذن الولي في حج الصبي وهل يتوقف حجه المستحب على إذن الولي، كما عن المعتبر والمنتهى والتذكرة والتحرير والدروس والمسالك والمدارك والجواهر وغيرها، بل الظاهر أنه المشهور بين الأصحاب، بل ظاهر المنتهى والتذكرة نفي الخلاف فيه، أم لا كما ذهب إليه صاحبا