____________________
الايمان في قبول العبادات.
والحق أن يستدل له - مضافا إلى الاجماع وتسالم الأصحاب عليه - بأن جملة من أعمال الحج لا يتمكن الكافر من إتيانها في حال الكفر كالطواف، فإنه لا يجوز للكافر أن يدخل المسجد الحرام، ولا يتمكن من الاتيان بشرطه وهو الطهارة، لنجاسة بدنه والطهارة شرط في الوضوء والغسل، ولا يتمكن من صلاة الطواف، لعدم الطهارة ولعدم شهادته بالرسالة، وحيث إنه مقصر في جميع ذلك فلا يمكن تصحيح حجه بوجه.
ويؤيد المقصود ما دل من النصوص على اعتبار الاسلام في النائب الذي يحج عن غيره كخبر مصادف عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة تحج عن الرجل الصرورة فقال: إن كانت قد حجت وكانت مسلمة فقيهة. الحديث (1).
وخبر الآخر قال: سألته أتحج المرأة عن الرجل؟ قال عليه السلام: نعم إذا كانت فقيهة مسلمة. الحديث (2). فإنهما يدلان على اعتبار الاسلام في النائب.
والظاهر أن وجهه اعتبار الاسلام في صحة الحج، ولا يضر في الاشتراط شرط كونها قد حجت مع أنه غير شرط لأنه قرينة على أن المراد المرأة المستطيعة، فالأظهر:
اعتبار الاسلام في صحة الحج فلا يصح من الكافر ما دام كافرا.
يسقط الحج عن الكافر إذا أسلم ولو مات لا يصح القضاء عنه، لعدم كونه أهلا للإبراء من ذلك، والكرامة، وعموم الأدلة له ممنوع، فيبقى أصالة عدم مشروعية القضاء عنه سالما. كذا في
والحق أن يستدل له - مضافا إلى الاجماع وتسالم الأصحاب عليه - بأن جملة من أعمال الحج لا يتمكن الكافر من إتيانها في حال الكفر كالطواف، فإنه لا يجوز للكافر أن يدخل المسجد الحرام، ولا يتمكن من الاتيان بشرطه وهو الطهارة، لنجاسة بدنه والطهارة شرط في الوضوء والغسل، ولا يتمكن من صلاة الطواف، لعدم الطهارة ولعدم شهادته بالرسالة، وحيث إنه مقصر في جميع ذلك فلا يمكن تصحيح حجه بوجه.
ويؤيد المقصود ما دل من النصوص على اعتبار الاسلام في النائب الذي يحج عن غيره كخبر مصادف عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة تحج عن الرجل الصرورة فقال: إن كانت قد حجت وكانت مسلمة فقيهة. الحديث (1).
وخبر الآخر قال: سألته أتحج المرأة عن الرجل؟ قال عليه السلام: نعم إذا كانت فقيهة مسلمة. الحديث (2). فإنهما يدلان على اعتبار الاسلام في النائب.
والظاهر أن وجهه اعتبار الاسلام في صحة الحج، ولا يضر في الاشتراط شرط كونها قد حجت مع أنه غير شرط لأنه قرينة على أن المراد المرأة المستطيعة، فالأظهر:
اعتبار الاسلام في صحة الحج فلا يصح من الكافر ما دام كافرا.
يسقط الحج عن الكافر إذا أسلم ولو مات لا يصح القضاء عنه، لعدم كونه أهلا للإبراء من ذلك، والكرامة، وعموم الأدلة له ممنوع، فيبقى أصالة عدم مشروعية القضاء عنه سالما. كذا في