____________________
بلا مالك.
قلنا: لا مانع من الالتزام بشئ منهما، إما الأول، فلأن الملكية من الأمور الاعتبارية فأي مانع عقلي أو شرعي في اعتبار شئ ملكا للميت، وصرفه في مصالحه وأما الثاني، فلأن المستحيل بقاء الملك بلا مالك لابقاء المال بلا مالك، فيلتزم في المقام ببقاء ما يساويهما بلا مالك، غاية الأمر يثبت حق الاختصاص للورثة متعلقا بالمال يمنع من أن يحوزه غيرهم كسائر المباحات الأصلية.
ويترتب على ما اخترناه عدم جواز تصرف الورثة، لكونه تصرفا في مال الغير.
ودعوى: أنه لا إشكال في ولاية الورثة على تعيين حصة الديان ونفقة الحج ولو من غير تركة الميت، كما أن لهم الولاية على تعيينها من مال مخصوص، وعليه فلو أفرز حصة الديان، أو نقة الحج وإن لم تؤد خارجا لزم جواز تصرفهم في البقية. فيها: أن هذه الولاية لا تنكر إلا أنه ما دام لم تؤد خارجا لا يجوز لهم التصرف، فإن ثبوت هذه الولاية أعم من تعيين حصة الديان أو نفقة الحج فيما أفرز، ومع عدم تعيينها فيه يكون المال مشتركا لا يسوغ التصرف فيه لأحد الشريكين.
نعم خرج بدليل خاص ما لو لم يكن الدين مستوعبا للتركة، فإنه دل دليل خاص على جواز التصرف في بعض التركة كصحيح البزنطي بإسناده أنه سئل عن رجل يموت ويترك عيالا وعليه دين أينفق عليهم من ماله؟ قال عليه السلام: إن استيقن أن الذي عليه يحيط بجميع المال فلا ينفق، وإن لم يستيقن فلينفق عليهم من وسط المال (1). ونحوه موثق عبد الرحمان بن الحجاج (2).
قلنا: لا مانع من الالتزام بشئ منهما، إما الأول، فلأن الملكية من الأمور الاعتبارية فأي مانع عقلي أو شرعي في اعتبار شئ ملكا للميت، وصرفه في مصالحه وأما الثاني، فلأن المستحيل بقاء الملك بلا مالك لابقاء المال بلا مالك، فيلتزم في المقام ببقاء ما يساويهما بلا مالك، غاية الأمر يثبت حق الاختصاص للورثة متعلقا بالمال يمنع من أن يحوزه غيرهم كسائر المباحات الأصلية.
ويترتب على ما اخترناه عدم جواز تصرف الورثة، لكونه تصرفا في مال الغير.
ودعوى: أنه لا إشكال في ولاية الورثة على تعيين حصة الديان ونفقة الحج ولو من غير تركة الميت، كما أن لهم الولاية على تعيينها من مال مخصوص، وعليه فلو أفرز حصة الديان، أو نقة الحج وإن لم تؤد خارجا لزم جواز تصرفهم في البقية. فيها: أن هذه الولاية لا تنكر إلا أنه ما دام لم تؤد خارجا لا يجوز لهم التصرف، فإن ثبوت هذه الولاية أعم من تعيين حصة الديان أو نفقة الحج فيما أفرز، ومع عدم تعيينها فيه يكون المال مشتركا لا يسوغ التصرف فيه لأحد الشريكين.
نعم خرج بدليل خاص ما لو لم يكن الدين مستوعبا للتركة، فإنه دل دليل خاص على جواز التصرف في بعض التركة كصحيح البزنطي بإسناده أنه سئل عن رجل يموت ويترك عيالا وعليه دين أينفق عليهم من ماله؟ قال عليه السلام: إن استيقن أن الذي عليه يحيط بجميع المال فلا ينفق، وإن لم يستيقن فلينفق عليهم من وسط المال (1). ونحوه موثق عبد الرحمان بن الحجاج (2).