____________________
المال، وإن لم يف إلا من الميقات فهي أخص من الأولى فيقيد إطلاقها بها فتكون النتيجة: أنه إن وفى المال يحج عنه من البلد، وإن لم يف به فمن المكان الذي يفي به، وإن لم يف إلا من الميقات فمنه.
الطائفة الثالثة: ما يدل على أنه يحج عنه من الميقات مطلقا، وهو خبر زكريا ابن آدم قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل مات وأوصى بحجة أيجوز أن يحج عنه من غير البلد الذي مات فيه؟ فقال عليه السلام: أما ما كان دون الميقات فلا بأس (1). وقد ذكروا روايات أخر ولكنها ما بين ما لا يدل على هذا القول، وما يكون مورده غير ما نحن فيه.
وللأصحاب في الجمع بين هذه الطائفة وما تقدم مسالك:
أحدها: ما أصر عليه بعض الأعاظم من المعاصرين وهو حمل الأولتين على ما إذا عين مالا للحج كما ورد في موثق عبد الله بن بكير، وحمل الأخيرة على ما إذا أطلق بتقريب: أنه يقيد خبر زكريا ابتداء بموثق ابن بكير، ويحمل على صورة عدم الوصية بمال معين، ثم بعد ذلك يحمل النصوص المطلقة الأخر - كخبر محمد بن عبد الله - على ذلك لأنه أولى من حمله على صورة الضرورة.
وفيه أن هذا يبتنى على القول بانقلاب النسبة ولا نقول به، فلا وجه لتقييد إطلاق خبر زكريا أولا ثم ملاحظة النسبة بينه وبين سائر النصوص، والموثق بنفسه لا يصلح لتقييد إطلاق سائر النصوص، لأنهما متوافقان.
ثانيها: حمل خبر زكريا على غير حجة الاسلام، والطائفتين الأولتين على حجة الاسلام، والشاهد عليه صحيح الحلبي وصحيح ابن رئاب الواردان في خصوص حجة الاسلام.
الطائفة الثالثة: ما يدل على أنه يحج عنه من الميقات مطلقا، وهو خبر زكريا ابن آدم قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل مات وأوصى بحجة أيجوز أن يحج عنه من غير البلد الذي مات فيه؟ فقال عليه السلام: أما ما كان دون الميقات فلا بأس (1). وقد ذكروا روايات أخر ولكنها ما بين ما لا يدل على هذا القول، وما يكون مورده غير ما نحن فيه.
وللأصحاب في الجمع بين هذه الطائفة وما تقدم مسالك:
أحدها: ما أصر عليه بعض الأعاظم من المعاصرين وهو حمل الأولتين على ما إذا عين مالا للحج كما ورد في موثق عبد الله بن بكير، وحمل الأخيرة على ما إذا أطلق بتقريب: أنه يقيد خبر زكريا ابتداء بموثق ابن بكير، ويحمل على صورة عدم الوصية بمال معين، ثم بعد ذلك يحمل النصوص المطلقة الأخر - كخبر محمد بن عبد الله - على ذلك لأنه أولى من حمله على صورة الضرورة.
وفيه أن هذا يبتنى على القول بانقلاب النسبة ولا نقول به، فلا وجه لتقييد إطلاق خبر زكريا أولا ثم ملاحظة النسبة بينه وبين سائر النصوص، والموثق بنفسه لا يصلح لتقييد إطلاق سائر النصوص، لأنهما متوافقان.
ثانيها: حمل خبر زكريا على غير حجة الاسلام، والطائفتين الأولتين على حجة الاسلام، والشاهد عليه صحيح الحلبي وصحيح ابن رئاب الواردان في خصوص حجة الاسلام.