____________________
مع أنه لو سلم ثبوت الاطلاق لها من هذه الجهة أيضا يقيد إطلاقها بصحيح الحلبي عن إمامنا الصادق عليه السلام قال: سألني رجل عن امرأة توفيت ولم تحج فأوصت أن ينظر قدر ما يحج به فإن كان أمثل أن يوضع في فقراء ولد فاطمة عليها السلام وضع فيهم، وإن كان الحج أمثل حج عنها، فقلت له: إن كان عليها حجة مفروضة فإن ينفق ما أوصت به في الحج أحب إلي من أن يقسم في غير ذلك (1).
ومعلوم أن المراد من الأحبية الأحبية التعينية نظير الأولوية في آية الإرث، فإنه عليه السلام علق تعين صرفه في الحج على كون الحج مفروضا، فمفهومه أنه مع عدم استقرار الحج عليها لا يتعين صرف مالها في الحج، فيقيد به إطلاق تلك النصوص لو كان لها إطلاق.
وأما الرابع، فلأن عدم القول الفصل غير ثابت، بل الثابت خلافه، فالأظهر عدم وجوب القضاء، ولكن الاحتياط بالقضاء عنه لا ينبغي تركه.
حجة الاسلام تقضى من أصل التركة الرابع: تقضى حجة الاسلام من أصل التركة إذا لم يوص بها بلا خلاف، وفي التذكرة: عند علمائنا أجمع، وفي المستند: والظاهر أنه إجماعي، وفي الجواهر: بلا خلاف أجده فيه بيننا، بل الاجماع بقسميه عليه.
ويشهد به حسن الحلبي عن مولانا الصادق عليه السلام يقضى عن الرجل حجة الاسلام من جميع ماله (2).
ومعلوم أن المراد من الأحبية الأحبية التعينية نظير الأولوية في آية الإرث، فإنه عليه السلام علق تعين صرفه في الحج على كون الحج مفروضا، فمفهومه أنه مع عدم استقرار الحج عليها لا يتعين صرف مالها في الحج، فيقيد به إطلاق تلك النصوص لو كان لها إطلاق.
وأما الرابع، فلأن عدم القول الفصل غير ثابت، بل الثابت خلافه، فالأظهر عدم وجوب القضاء، ولكن الاحتياط بالقضاء عنه لا ينبغي تركه.
حجة الاسلام تقضى من أصل التركة الرابع: تقضى حجة الاسلام من أصل التركة إذا لم يوص بها بلا خلاف، وفي التذكرة: عند علمائنا أجمع، وفي المستند: والظاهر أنه إجماعي، وفي الجواهر: بلا خلاف أجده فيه بيننا، بل الاجماع بقسميه عليه.
ويشهد به حسن الحلبي عن مولانا الصادق عليه السلام يقضى عن الرجل حجة الاسلام من جميع ماله (2).