____________________
أم لا، أم فرق بين الفرضين؟
أقول: إن مدرك اعتبار هذا الشرط إن كان دليل نفي العسر والحرج لا يعتبر وجود ما به الكفاية في وجوب الحج على الطائفتين ومن ماثلهم، لعدم لزوم العسر والحرج من وجوب الحج عليهم، كما هو واضح.
وإن كان هو النص فمقتضى إطلاقه هو لزوم وجود ما به الكفاية بالنسبة إليهم أيضا، ولا يبعد الفرق بين من ينطبق عليه الوجوه اللائقة ويعطى، وبين الفقير بأن يقال: ظاهر النص أن هذا الشرط إنما يعتبر لئلا يسأل الناس بكفه، فالفرق بين الطائفتين ظاهر، والله العالم.
أخذ الوالد من مال الولد للحج مسألة 19: اختلف الأصحاب فيما لو لم يكن الرجل مستطيعا وكان له ولد ذو مال، فعن الشيخ في النهاية والمبسوط والخلاف والقاضي في المهذب، وظاهر المفيد أنه يجب عليه أن يأخذ من مال ولده ويحج ويجب على الولد البذل، بل عن ظاهر الخلاف عدم الخلاف فيه.
والأشهر بل المشهور كما في الجواهر أنه لا يجوز له أن يأخذ من ابنه ولا يجب على الابن أن يبذل له.
مقتضى القاعدة الأولية - أي قاعدة السلطنة - والتوقيع الشريف: فلا يحل لأحد أن يتصرف في مال غيره بغير إذنه (1). عدم الجواز، ولكن في المقام طائفتين أخريين من الأخبار هما منشأ هذا الاختلاف.
أقول: إن مدرك اعتبار هذا الشرط إن كان دليل نفي العسر والحرج لا يعتبر وجود ما به الكفاية في وجوب الحج على الطائفتين ومن ماثلهم، لعدم لزوم العسر والحرج من وجوب الحج عليهم، كما هو واضح.
وإن كان هو النص فمقتضى إطلاقه هو لزوم وجود ما به الكفاية بالنسبة إليهم أيضا، ولا يبعد الفرق بين من ينطبق عليه الوجوه اللائقة ويعطى، وبين الفقير بأن يقال: ظاهر النص أن هذا الشرط إنما يعتبر لئلا يسأل الناس بكفه، فالفرق بين الطائفتين ظاهر، والله العالم.
أخذ الوالد من مال الولد للحج مسألة 19: اختلف الأصحاب فيما لو لم يكن الرجل مستطيعا وكان له ولد ذو مال، فعن الشيخ في النهاية والمبسوط والخلاف والقاضي في المهذب، وظاهر المفيد أنه يجب عليه أن يأخذ من مال ولده ويحج ويجب على الولد البذل، بل عن ظاهر الخلاف عدم الخلاف فيه.
والأشهر بل المشهور كما في الجواهر أنه لا يجوز له أن يأخذ من ابنه ولا يجب على الابن أن يبذل له.
مقتضى القاعدة الأولية - أي قاعدة السلطنة - والتوقيع الشريف: فلا يحل لأحد أن يتصرف في مال غيره بغير إذنه (1). عدم الجواز، ولكن في المقام طائفتين أخريين من الأخبار هما منشأ هذا الاختلاف.