____________________
عليها، لأن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه وإن كانت الحرمة تبعية.
وفيه: أولا: أن الأمر بالشئ لا يقتضي النهي عن ضده.
وثانيا: أن النبوي المشهور: إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. لا أصل له في أصول العامة والخاصة: فإن الموجود في كتب العامة إنما هو هكذا إن الله إذا حرم على قوم أكل شئ حرم عليهم ثمنه (1) فهو لم يثبت كونه رواية.
وأما ما هو الموجود في أصولهم، فلضعف سنده وعدم انجباره بشئ لا يعتمد عليه، مع أن عمومه على هذا لم يعمل به أحد، فإن كثيرا من الأمور التي يحرم أكلها يجوز بيعها، بل الظاهر أنه لو كان الموجود في كتب الحديث هو ما اشتهر في ألسنة الأصحاب لما كان يعتمد عليه، لضعف السند وعدم الانجبار بالشهرة، إذ وإن كانت فتاويهم على وفق مضمونه حينئذ إلا أنه لم يثبت استنادهم إليه في الفتوى، بل الظاهر أنهم استندوا في إفتائهم بذلك إلى اعتبارهم المالية في العوضين المتوقفة على كون الشئ ذا منفعة محللة، وإنما يذكرون النبوي للتأييد.
الثالث: أنه لو قلنا بصحة الإجارة لا يسقط وجوب الحج عن نفسه فورا فيلزم اجتماع أمرين متنافيين فعلا فلا يمكن أن تكون الإجارة صحيحة.
وفيه: أن المورد حينئذ من قبيل الواجبين المتزاحمين فيتعلق الأمر بالأهم، وعلى فرض عصيانه بالمهم لو كان هناك أهم ومهم، وإلا فيتعلق التكليف بنحو التخيير بأحدهما وبالآخر بنحو الترتب، وبالجملة يدخل المورد في الواجبين المتزاحمين ويجري حكمهما.
الرابع: ما نسب إلى الشيخ الكبير كاشف الغطاء - ره - وهو أن إيجاب الحج عن نفسه يوجب صيرورته مملوكا لله تعالى ومستحقا له، وحيث إن الانسان لا يملك
وفيه: أولا: أن الأمر بالشئ لا يقتضي النهي عن ضده.
وثانيا: أن النبوي المشهور: إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. لا أصل له في أصول العامة والخاصة: فإن الموجود في كتب العامة إنما هو هكذا إن الله إذا حرم على قوم أكل شئ حرم عليهم ثمنه (1) فهو لم يثبت كونه رواية.
وأما ما هو الموجود في أصولهم، فلضعف سنده وعدم انجباره بشئ لا يعتمد عليه، مع أن عمومه على هذا لم يعمل به أحد، فإن كثيرا من الأمور التي يحرم أكلها يجوز بيعها، بل الظاهر أنه لو كان الموجود في كتب الحديث هو ما اشتهر في ألسنة الأصحاب لما كان يعتمد عليه، لضعف السند وعدم الانجبار بالشهرة، إذ وإن كانت فتاويهم على وفق مضمونه حينئذ إلا أنه لم يثبت استنادهم إليه في الفتوى، بل الظاهر أنهم استندوا في إفتائهم بذلك إلى اعتبارهم المالية في العوضين المتوقفة على كون الشئ ذا منفعة محللة، وإنما يذكرون النبوي للتأييد.
الثالث: أنه لو قلنا بصحة الإجارة لا يسقط وجوب الحج عن نفسه فورا فيلزم اجتماع أمرين متنافيين فعلا فلا يمكن أن تكون الإجارة صحيحة.
وفيه: أن المورد حينئذ من قبيل الواجبين المتزاحمين فيتعلق الأمر بالأهم، وعلى فرض عصيانه بالمهم لو كان هناك أهم ومهم، وإلا فيتعلق التكليف بنحو التخيير بأحدهما وبالآخر بنحو الترتب، وبالجملة يدخل المورد في الواجبين المتزاحمين ويجري حكمهما.
الرابع: ما نسب إلى الشيخ الكبير كاشف الغطاء - ره - وهو أن إيجاب الحج عن نفسه يوجب صيرورته مملوكا لله تعالى ومستحقا له، وحيث إن الانسان لا يملك