____________________
يتمكن الكافر من إتيانها، وهذا الوجه يجري في العهد واليمين أيضا.
ولكن يرد عليه: أنه متمكن من اتيان الحج بأن يسلم ويأتي به فهو مقدور لمقدورية مقدمته فيجب عليه حال كفره كسائر الواجبات.
لو أسلم الكافر بعد النذر فرع: لو نذر الكافر الحج ثم أسلم، فتارة يسلم مع بقاء وقت النذر، وأخرى يسلم بعد مضيه ومخالفته ووجوب الكفارة عليه، فإن أسلم مع بقاء الوقت فالظاهر سقوط وجوب الحج عنه، لحديث الجب (1).
فإن قيل: إنه لا ريب في عدم شمول الحديث للواجبات الموسعة لو أسلم في أثناء الوقت كما لو أسلم ووقت صلاة الظهر باق فإنه لا كلام في وجوبها عليه بعد الاسلام، والنذر غير المقيد بوقت ماض من هذا القبيل.
قلنا: إنه في الواجبات الموسعة إنما نلتزم بوجوبها عليه بعد الاسلام من جهة أن شيئا آخر غير ما هو موجود بعد الاسلام لا يكون دخيلا في الوجوب، وحديث الجب لا يشمل بعد الاسلام.
وأما الحج النذري فسبب وجوبه النذر المتحقق في حال الكفر فحديث الجب يشمله، وهو نظير قضاء الصلاة الذي يكون سبب وجوبه ترك الصلاة في الوقت ونظير صلاة الآيات التي حدثت الآية في حال الكفر، وما شاكل.
ودعوى انصراف الحديث عن المقام. غير مسموعة، كما هو واضح.
وإن أسلم بعد مضي الوقت فلا أشكال في سقوط وجوب الحج، لأن خصوصية
ولكن يرد عليه: أنه متمكن من اتيان الحج بأن يسلم ويأتي به فهو مقدور لمقدورية مقدمته فيجب عليه حال كفره كسائر الواجبات.
لو أسلم الكافر بعد النذر فرع: لو نذر الكافر الحج ثم أسلم، فتارة يسلم مع بقاء وقت النذر، وأخرى يسلم بعد مضيه ومخالفته ووجوب الكفارة عليه، فإن أسلم مع بقاء الوقت فالظاهر سقوط وجوب الحج عنه، لحديث الجب (1).
فإن قيل: إنه لا ريب في عدم شمول الحديث للواجبات الموسعة لو أسلم في أثناء الوقت كما لو أسلم ووقت صلاة الظهر باق فإنه لا كلام في وجوبها عليه بعد الاسلام، والنذر غير المقيد بوقت ماض من هذا القبيل.
قلنا: إنه في الواجبات الموسعة إنما نلتزم بوجوبها عليه بعد الاسلام من جهة أن شيئا آخر غير ما هو موجود بعد الاسلام لا يكون دخيلا في الوجوب، وحديث الجب لا يشمل بعد الاسلام.
وأما الحج النذري فسبب وجوبه النذر المتحقق في حال الكفر فحديث الجب يشمله، وهو نظير قضاء الصلاة الذي يكون سبب وجوبه ترك الصلاة في الوقت ونظير صلاة الآيات التي حدثت الآية في حال الكفر، وما شاكل.
ودعوى انصراف الحديث عن المقام. غير مسموعة، كما هو واضح.
وإن أسلم بعد مضي الوقت فلا أشكال في سقوط وجوب الحج، لأن خصوصية