____________________
مال فحج به رجل من إخوانه هل يجزيه. ذلك عن حجة الاسلام أم هي ناقصة؟ قال عليه السلام: بل هي حجة تامة (1). أجنبي عن المقام، فإنه يدل على الاجزاء عن حجة الاسلام، وهو أعم من الوجوب.
ويحتمل انطباق مفاده على ما يدل عليه جملة من النصوص من أن من حج نيابة عن غيره يجزيه عن حجة الاسلام. وستأتي، وبعضها ضعيف السند، فلا يصح الاستدلال بشئ منها.
ومثله في الاشكال، الاستدلال بالآية الشريفة بدعوى: صدق الاستطاعة بالبذل، فإنه قد فسرت الاستطاعة بما إذا ملك الزاد والراحلة وكان له مؤونة عياله في مدة غيبته، والرجوع إلى الكفاية، كما تقدم.
وأضعف منهما: الاستدلال بالاجماع، لعدم كونه تعبديا كاشفا عن رأي المعصوم عليه السلام، فالعمدة إذا في الحكم المذكور صحيح محمد بن مسلم.
وتمام الكلام في هذه المسألة إنما هو بالبحث في أمور:
1 - أن مقتضى إطلاق النص عدم الفرق في عرض الحج بين التمليك والإباحة، ولا بين أن يبذل عين الزاد والراحلة أو ثمنهما، ولا بين أن يكون البذل واجبا عليه بنذر أو يمين أو نحوهما، أم لا، ولا بين كون الباذل موثوقا به أم لا، لصدق ما أخذ موضوعا له - وهو عرض الحج - على الجميع، وفي المقام أقوال أخر.
التفاصيل المذكورة وضعفها أحدها: ما عن ابن إدريس، وهو الاختصاص بصورة التمليك.
وأورد عليه المصنف - ره - في محكي المختلف بأن كلمات الأصحاب خالية عنه، وكذا الروايات.
ويحتمل انطباق مفاده على ما يدل عليه جملة من النصوص من أن من حج نيابة عن غيره يجزيه عن حجة الاسلام. وستأتي، وبعضها ضعيف السند، فلا يصح الاستدلال بشئ منها.
ومثله في الاشكال، الاستدلال بالآية الشريفة بدعوى: صدق الاستطاعة بالبذل، فإنه قد فسرت الاستطاعة بما إذا ملك الزاد والراحلة وكان له مؤونة عياله في مدة غيبته، والرجوع إلى الكفاية، كما تقدم.
وأضعف منهما: الاستدلال بالاجماع، لعدم كونه تعبديا كاشفا عن رأي المعصوم عليه السلام، فالعمدة إذا في الحكم المذكور صحيح محمد بن مسلم.
وتمام الكلام في هذه المسألة إنما هو بالبحث في أمور:
1 - أن مقتضى إطلاق النص عدم الفرق في عرض الحج بين التمليك والإباحة، ولا بين أن يبذل عين الزاد والراحلة أو ثمنهما، ولا بين أن يكون البذل واجبا عليه بنذر أو يمين أو نحوهما، أم لا، ولا بين كون الباذل موثوقا به أم لا، لصدق ما أخذ موضوعا له - وهو عرض الحج - على الجميع، وفي المقام أقوال أخر.
التفاصيل المذكورة وضعفها أحدها: ما عن ابن إدريس، وهو الاختصاص بصورة التمليك.
وأورد عليه المصنف - ره - في محكي المختلف بأن كلمات الأصحاب خالية عنه، وكذا الروايات.