____________________
الحج، فتلك الأخبار كاشفة عن عدم سقوطه.
وفيه أولا: ما عرفت ما في تلك الأخبار، وأنه لا يقدم الحج على الدين.
وثانيا: أنه يمكن أن يكون وجه تقديمه عدم جواز التصرف المتلف للاستطاعة الموجب لسقوط وجوب الحج لا بقاء وجوب الحج.
ثانيهما: جملة من النصوص المصرحة بذلك كصحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام: إذا قدر الرجل على ما يحج به ثم دفع ذلك وليس له شغل يعذره به فقد ترك شريعة من شرائع الاسلام (1). لأن قوله: ثم دفع ذلك. ظاهر في إرادة دفع ما حصل له من المال.
وخبر علي بن أبي حمزة عنه عليه السلام: من قدر على ما يحج به وجعل يدفع ذلك وليس له شغل يعذره الله فيه حتى جاء الموت فقد ضيع شريعة من شرائع الاسلام (2).
وفيه: أن الظاهر من دفع ذلك، سيما بقرنية: وليس له شغل يعذره: في الصحيح، وكلمة (جعل) في الخبر عدم العمل وترك الحج، فيكونان أجنبيين عن المقام.
كفاية الملكية المتزلزلة في الاستطاعة مسألة 16: هل تكفي الملكية المتزلزلة للزاد والراحلة وغيرهما، كما إذا صالحه شخص ما يكفيه للحج بشرط الخيار له إلى مدة معينة، أم لا، أم يفصل بين ما يبقى تزلزله بعد التصرف كما في المثال فلا يكفي، وبين ما يصير لازما بتصرف المالك كما
وفيه أولا: ما عرفت ما في تلك الأخبار، وأنه لا يقدم الحج على الدين.
وثانيا: أنه يمكن أن يكون وجه تقديمه عدم جواز التصرف المتلف للاستطاعة الموجب لسقوط وجوب الحج لا بقاء وجوب الحج.
ثانيهما: جملة من النصوص المصرحة بذلك كصحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام: إذا قدر الرجل على ما يحج به ثم دفع ذلك وليس له شغل يعذره به فقد ترك شريعة من شرائع الاسلام (1). لأن قوله: ثم دفع ذلك. ظاهر في إرادة دفع ما حصل له من المال.
وخبر علي بن أبي حمزة عنه عليه السلام: من قدر على ما يحج به وجعل يدفع ذلك وليس له شغل يعذره الله فيه حتى جاء الموت فقد ضيع شريعة من شرائع الاسلام (2).
وفيه: أن الظاهر من دفع ذلك، سيما بقرنية: وليس له شغل يعذره: في الصحيح، وكلمة (جعل) في الخبر عدم العمل وترك الحج، فيكونان أجنبيين عن المقام.
كفاية الملكية المتزلزلة في الاستطاعة مسألة 16: هل تكفي الملكية المتزلزلة للزاد والراحلة وغيرهما، كما إذا صالحه شخص ما يكفيه للحج بشرط الخيار له إلى مدة معينة، أم لا، أم يفصل بين ما يبقى تزلزله بعد التصرف كما في المثال فلا يكفي، وبين ما يصير لازما بتصرف المالك كما