____________________
ومقتضى إطلاق هذه النصوص شمول الحكم للصبي المولود من يومه.
ولكن في خبر محمد بن الفضيل قال: سألت أبا جعفر الثاني عليه السلام عن الصبي متى يحرم به؟ قل عليه السلام: إذا أثغر (1).
وفي مجمع البحرين عن القاموس أثغر الغلام: ألقى ثغره. يعني ثناياه. وعلى هذا يحمل قوله عليه السلام: يحرم بالصبي إذا أثغر. انتهى.
وحيث إنه في مقام التحديد فلا محالة يكون له المفهوم، ومفهومه عدم ثبوت المشروعية قبل ذلك، ومعلوم أن إلقاء الثغر إنما يكون بعد خمس سنوات أو ست، وهو وإن كان أخص من جملة من النصوص إلا أنه يعارضه صحيح الحجاج المتقدم، فإنه ورد في الصبي المولود، وهو من ولد قريبا، ولا يصدق ذلك على من يكون سنة خمسا أو ستا فيتعارضان، والترجيح مع الصحيح، فالأظهر استحباب إحجاج الصبي مطلقا.
استحباب الاحرام بالصبية والمجنون بقي في المقام فروع:
1 - ألحق الصبية بالصبي، واختاره صاحب العروة.
وفي المستند الاستشكال في الالحاق.
واستدل للأول بوجوه:
الأول: قاعدة الاشتراك المستفادة من التفحص في الأحكام الشرعية المتعلقة بهما حيث يكونان متوافقين غالبا والتي عليها بناء الأصحاب في سائر الأحكام.
وفيه: أن المتيقن منها الأحكام المتوجهة إلى الذكور، وأما الأحكام المتوجهة
ولكن في خبر محمد بن الفضيل قال: سألت أبا جعفر الثاني عليه السلام عن الصبي متى يحرم به؟ قل عليه السلام: إذا أثغر (1).
وفي مجمع البحرين عن القاموس أثغر الغلام: ألقى ثغره. يعني ثناياه. وعلى هذا يحمل قوله عليه السلام: يحرم بالصبي إذا أثغر. انتهى.
وحيث إنه في مقام التحديد فلا محالة يكون له المفهوم، ومفهومه عدم ثبوت المشروعية قبل ذلك، ومعلوم أن إلقاء الثغر إنما يكون بعد خمس سنوات أو ست، وهو وإن كان أخص من جملة من النصوص إلا أنه يعارضه صحيح الحجاج المتقدم، فإنه ورد في الصبي المولود، وهو من ولد قريبا، ولا يصدق ذلك على من يكون سنة خمسا أو ستا فيتعارضان، والترجيح مع الصحيح، فالأظهر استحباب إحجاج الصبي مطلقا.
استحباب الاحرام بالصبية والمجنون بقي في المقام فروع:
1 - ألحق الصبية بالصبي، واختاره صاحب العروة.
وفي المستند الاستشكال في الالحاق.
واستدل للأول بوجوه:
الأول: قاعدة الاشتراك المستفادة من التفحص في الأحكام الشرعية المتعلقة بهما حيث يكونان متوافقين غالبا والتي عليها بناء الأصحاب في سائر الأحكام.
وفيه: أن المتيقن منها الأحكام المتوجهة إلى الذكور، وأما الأحكام المتوجهة