____________________
الدين، قال: وحج البيت واجب على من استطاع إليه سبيلا وهو الزاد والراحلة مع صحة البدن وأن يكون للانسان ما يخلفه على عياله. الخبر (1).
ومنها: غير ذلك مما سيمر عليك في المسألة الآتية، فالحكم كما أفادوه خال عن الاشكال.
وأما المورد الثاني فمقتضى إطلاق بعض الأخبار عدم الاختصاص بواجبي النفقة شرعا، بل ولا بواجبي النفقة عرفا، فإن قوله: ويبقي بعضا لقوت عياله. مطلق شامل لكل من يعد من العيال ولو كان أجنبيا تكفل الانفاق عليه.
فإن قيل: إن يقيد إطلاق ذلك بما في المرسل في المجمع.
قلنا: - مضافا إلى ضعف سنده - أنه لا يحمل المطلق على المقيد في المتوافقين، إذ لا تنافي بينهما كما أن مقتضى أدلة نفي العسر والحرج ذلك كما لا يخفى.
فما في المنتهى المشترط في الفاضل أن يكون نفقة عياله الذين يجب عليه نفقتهم، أما من يستحب له فلا، لأن الحج فرض فلا يسقط بالنقل. انتهى، غير تام على ما اخترناه وجها لهذا الحكم، وأما على ما استدل هو - قده - فتام، راجع الوجه الثاني.
والظاهر أن ما عن الدروس والمدارك أيضا من دعوى الاختصاص بواجبي النفقة إنما يكون لذلك.
اشتراط الرجوع إلى الكفاية مسألة 18: اختلف علماؤنا في الرجوع إلى كفاية، فعن المفيد وابن البراج
ومنها: غير ذلك مما سيمر عليك في المسألة الآتية، فالحكم كما أفادوه خال عن الاشكال.
وأما المورد الثاني فمقتضى إطلاق بعض الأخبار عدم الاختصاص بواجبي النفقة شرعا، بل ولا بواجبي النفقة عرفا، فإن قوله: ويبقي بعضا لقوت عياله. مطلق شامل لكل من يعد من العيال ولو كان أجنبيا تكفل الانفاق عليه.
فإن قيل: إن يقيد إطلاق ذلك بما في المرسل في المجمع.
قلنا: - مضافا إلى ضعف سنده - أنه لا يحمل المطلق على المقيد في المتوافقين، إذ لا تنافي بينهما كما أن مقتضى أدلة نفي العسر والحرج ذلك كما لا يخفى.
فما في المنتهى المشترط في الفاضل أن يكون نفقة عياله الذين يجب عليه نفقتهم، أما من يستحب له فلا، لأن الحج فرض فلا يسقط بالنقل. انتهى، غير تام على ما اخترناه وجها لهذا الحكم، وأما على ما استدل هو - قده - فتام، راجع الوجه الثاني.
والظاهر أن ما عن الدروس والمدارك أيضا من دعوى الاختصاص بواجبي النفقة إنما يكون لذلك.
اشتراط الرجوع إلى الكفاية مسألة 18: اختلف علماؤنا في الرجوع إلى كفاية، فعن المفيد وابن البراج