____________________
سندا وأكثريتها عددا، فتأمل، فإن هذا قابل للمناقشة.
الثالث: أن صحيح محمد المتقدم ظاهر في عدم الوجوب، وذلك لأنه علق التجهيز - أي الاستنابة - فيه على إرادة الحج، فمفهومه عدم وجوبه مع عدم إرادة الحج، وبضميمة الاجماع المركب يحكم بعدم وجوبه في صورة إرادة الحج أيضا.
ولأنه أمر بالتجهيز من ماله غير الواجب قطعا لكفاية بعثه ولو تبرعا، ولشمول إطلاقه لمن لا يجب عليه الحج، وبقرينة هذا الصحيح يحمل سائر النصوص على الاستحباب.
وفيه: أن شيئا من القرائن المذكورة لا يصلح لأن يكون سببا لحمل الأمر على غير الوجوب.
أما الأولى، فلأن الاجماع المركب يجري من الطرفين، والظاهر أن التعليق على إرادة الحج من جهة أن من لا يريد الحج لا حاجة له إلى الاستنابة ولا يكون بصددها.
وأما الأخيرتان، فلما مر، فتحصل أن الأظهر هو وجوب الاستنابة في هذه الصورة.
الاستنابة على الحي مع عدم استقرار الحج عليه الجهة الثانية: إذا كان المكلف موسرا من حيث المال ولم يتمكن من المباشرة مع عدم استقراره عليه، فهل يجب عليه الاستنابة كما عن الشيخ في النهاية والتهذيب والمبسوط والخلاف مدعيا في الأخير الاجماع عليه، والقديمين والحلبي والقاضي والمصنف في التحرير وكثير من المتأخرين، بل الأكثر، ولعله ظاهر الشرائع والمنتهى، أم لا تجب كما في المتن؟ قال: (ولو كان المتمكن مريضا لم يجب الاستنابة).
وعن المختلف وابن سعيد وظاهر المفيد والقواعد وكشف اللثام وجهان.
الثالث: أن صحيح محمد المتقدم ظاهر في عدم الوجوب، وذلك لأنه علق التجهيز - أي الاستنابة - فيه على إرادة الحج، فمفهومه عدم وجوبه مع عدم إرادة الحج، وبضميمة الاجماع المركب يحكم بعدم وجوبه في صورة إرادة الحج أيضا.
ولأنه أمر بالتجهيز من ماله غير الواجب قطعا لكفاية بعثه ولو تبرعا، ولشمول إطلاقه لمن لا يجب عليه الحج، وبقرينة هذا الصحيح يحمل سائر النصوص على الاستحباب.
وفيه: أن شيئا من القرائن المذكورة لا يصلح لأن يكون سببا لحمل الأمر على غير الوجوب.
أما الأولى، فلأن الاجماع المركب يجري من الطرفين، والظاهر أن التعليق على إرادة الحج من جهة أن من لا يريد الحج لا حاجة له إلى الاستنابة ولا يكون بصددها.
وأما الأخيرتان، فلما مر، فتحصل أن الأظهر هو وجوب الاستنابة في هذه الصورة.
الاستنابة على الحي مع عدم استقرار الحج عليه الجهة الثانية: إذا كان المكلف موسرا من حيث المال ولم يتمكن من المباشرة مع عدم استقراره عليه، فهل يجب عليه الاستنابة كما عن الشيخ في النهاية والتهذيب والمبسوط والخلاف مدعيا في الأخير الاجماع عليه، والقديمين والحلبي والقاضي والمصنف في التحرير وكثير من المتأخرين، بل الأكثر، ولعله ظاهر الشرائع والمنتهى، أم لا تجب كما في المتن؟ قال: (ولو كان المتمكن مريضا لم يجب الاستنابة).
وعن المختلف وابن سعيد وظاهر المفيد والقواعد وكشف اللثام وجهان.