____________________
مانعا إنما هي بوجودها الواقعي شرط، وهذا بوجوده الواقعي مانع إلا في خصوص خوف تلف النفس، وعليه فحيث إن الشرط محقق في الفرض والمانع مفقود فالبناء على الأول متعين.
اللهم إلا أن يقال: إن الحج مع اعتقاد وجود المانع من العدو والضرر بنفسه حرج عظيم، فمقتضى أدلة نفي الحرج رفع وجوبه. وقد تقدم الكلام في ذلك في الفرع الأول من الفروع المتفرعة على اعتبار الاستطاعة السربية فراجع.
وإن اعتقد عدم الضرر أو عدم الحرج فحج فبان خلافه، فالظاهر كفايته لأن اعتبار عدم الضرر أو الحرج في الاستطاعة إن كان بمثل صحيح الحلبي المتضمن المنافاة العذر للاستطاعة فهو مختص بمن ترك الحج، لا يشمل من حج.
وإن كان بالأدلة العامة الدالة على نفي الضرر والحرج، فحيث إنها واردة في مقام الامتنان ولا امتنان في رفع الوجوب في الفرض فلا تدل على عدمه.
حج الصبي لا يجزي عن حجة الاسلام المسألة الثانية: قد مر أنه يشترط في وجوب الحج البلوغ (فلو حج الصبي لم يجزئه) عن حجة الاسلام، بل تجب عليه بعد البلوغ والاستطاعة بلا خلاف.
وفي الجواهر: إجماعا بقسميه.
وفي التذكرة: دعوى إجماع علماء الاسلام عليه.
ويشهد به خبر مسمع عن الإمام الصادق عليه السلام: لو أن غلاما حج عشر حجج ثم احتلم كانت عليه فريضة الاسلام (1).
اللهم إلا أن يقال: إن الحج مع اعتقاد وجود المانع من العدو والضرر بنفسه حرج عظيم، فمقتضى أدلة نفي الحرج رفع وجوبه. وقد تقدم الكلام في ذلك في الفرع الأول من الفروع المتفرعة على اعتبار الاستطاعة السربية فراجع.
وإن اعتقد عدم الضرر أو عدم الحرج فحج فبان خلافه، فالظاهر كفايته لأن اعتبار عدم الضرر أو الحرج في الاستطاعة إن كان بمثل صحيح الحلبي المتضمن المنافاة العذر للاستطاعة فهو مختص بمن ترك الحج، لا يشمل من حج.
وإن كان بالأدلة العامة الدالة على نفي الضرر والحرج، فحيث إنها واردة في مقام الامتنان ولا امتنان في رفع الوجوب في الفرض فلا تدل على عدمه.
حج الصبي لا يجزي عن حجة الاسلام المسألة الثانية: قد مر أنه يشترط في وجوب الحج البلوغ (فلو حج الصبي لم يجزئه) عن حجة الاسلام، بل تجب عليه بعد البلوغ والاستطاعة بلا خلاف.
وفي الجواهر: إجماعا بقسميه.
وفي التذكرة: دعوى إجماع علماء الاسلام عليه.
ويشهد به خبر مسمع عن الإمام الصادق عليه السلام: لو أن غلاما حج عشر حجج ثم احتلم كانت عليه فريضة الاسلام (1).