____________________
أصالة الصحة في عمل المسلم.
واللازم هو معرفة ما يجب عليه الاتيان به حال العمل تفصيلا ولو لم يعلم الجميع مفصلا قبل الأعمال، فلو كان معه كتاب يرجع إليه عند كل فعل كان كافيا، وكذا إن كان ذلك بتعليم مرشد يحج معه، كما هو المتداول في هذه الأعصار.
وأما ما عن الشهيد - ره - احتماله، وهو كفاية العلم الاجمالي بذلك. فإن أراد كفاية ذلك قبل الأعمال فلا يعتبر العلم لا التفصيلي منه ولا الاجمالي، وإن أراد كفايته حين العمل فلا معنى لكفاية العلم الاجمالي إلا أن يريد كفاية الاحتياط، ولا يعتبر العلم بالحكم تفصيلا عن اجتهاد أو تقليد، وعليه فليس هو محتملا، بل هو مقطوع به.
عدم اشتغال ذمة النائب بحج واجب (و) الخامس: (أن لا يكون عليه حج واجب) كما هو المشهور.
وفي المستند ومنها: خلو ذمته من حج واجب عليه في عام النيابة بالأصالة أو بالاستيجار أو بالافساد أو بغير ذلك، فلو وجب عليه حج في ذلك العام لم يجز أن ينوب عن غيره بالاجماع. انتهى.
ونحوه في التذكرة من غير دعوى الاجماع عليه.
ولكن قد تقدم في الفصل الثاني في المسألة الثانية عشر الكلام في ذلك مفصلا، وقد مر أن نيابة من استقر عليه حجة الاسلام عن الميت لا تجوز، للنص وأما غير ذلك المورد من موارد استقرار الحج فالأظهر جوازه، فراجع ما ذكرناه، كما أنه بينا هناك أنه على فرض صحة الحج تصح الإجارة عليه، فالتفكيك بينهما كما في العروة في غير محله.
واللازم هو معرفة ما يجب عليه الاتيان به حال العمل تفصيلا ولو لم يعلم الجميع مفصلا قبل الأعمال، فلو كان معه كتاب يرجع إليه عند كل فعل كان كافيا، وكذا إن كان ذلك بتعليم مرشد يحج معه، كما هو المتداول في هذه الأعصار.
وأما ما عن الشهيد - ره - احتماله، وهو كفاية العلم الاجمالي بذلك. فإن أراد كفاية ذلك قبل الأعمال فلا يعتبر العلم لا التفصيلي منه ولا الاجمالي، وإن أراد كفايته حين العمل فلا معنى لكفاية العلم الاجمالي إلا أن يريد كفاية الاحتياط، ولا يعتبر العلم بالحكم تفصيلا عن اجتهاد أو تقليد، وعليه فليس هو محتملا، بل هو مقطوع به.
عدم اشتغال ذمة النائب بحج واجب (و) الخامس: (أن لا يكون عليه حج واجب) كما هو المشهور.
وفي المستند ومنها: خلو ذمته من حج واجب عليه في عام النيابة بالأصالة أو بالاستيجار أو بالافساد أو بغير ذلك، فلو وجب عليه حج في ذلك العام لم يجز أن ينوب عن غيره بالاجماع. انتهى.
ونحوه في التذكرة من غير دعوى الاجماع عليه.
ولكن قد تقدم في الفصل الثاني في المسألة الثانية عشر الكلام في ذلك مفصلا، وقد مر أن نيابة من استقر عليه حجة الاسلام عن الميت لا تجوز، للنص وأما غير ذلك المورد من موارد استقرار الحج فالأظهر جوازه، فراجع ما ذكرناه، كما أنه بينا هناك أنه على فرض صحة الحج تصح الإجارة عليه، فالتفكيك بينهما كما في العروة في غير محله.