____________________
ظاهرة في الملك فتدل الآية على أن الحج مملوك لله تعالى فلا يجوز التصرف فيه بغير إذن من الله تعالى، فلو حج عن غيره أو عن نفسه تطوعا كان ذلك تصرفا فيه بغير إذنه تعالى فيكون باطلا.
ودعوى: أنه على هذا لا دليل على وجوب الحج، فإن الآية دالة على الملكية لا الوجوب. فيها: أنه يستفاد وجوبه من الأدلة الأخر.
وفيه: أنه لو كان منفعته الخاصة مملوكة لم يجز التصرف بغير الوجه الخاص، وأما لو كان المملوك عمل خاص في ذمة الأجير، كما لو استأجره على إتيان عمل ل (زيد) كخياطة ثوبه في يوم خاص، لم يحرم التصرف على غير ذلك الوجه بأن يخيط ثوب عمر ومثلا في ذلك اليوم.
والسر فيه: أن ما في الذمة من العمل الخاص لا ينطبق على ما في الخارج قهرا، بل يتوقف على القصد، وعليه فلا يكون حراما.
أضف إلى ذلك منع ظهوره في الملكية الاعتبارية، بل هي ظاهرة في الحقيقية وقد دل الدليل على أن جميع الواجبات من قبيل الحق والدين.
6 - صحيح سعيد بن أبي خلف عن أبي الحسن موسى عليه السلام عن الرجل الصرورة يحج عن الميت، قال عليه السلام: نعم إذا لم يجد الصرورة ما يحج به عن نفسه فإن كان له ما يحج به عن نفسه فليس يجزي عنه حتى يحج من ماله وهي تجزي عن الميت إن كان للصرورة مال، وإن لم يكن له مال (1).
وصحيح سعيد الأعرج عن الإمام الصادق عليه السلام عن الصرورة أيحج عن الميت؟ فقال عليه السلام: نعم إذا لم يجد الصرورة ما يحج به، فإن كان له مال فليس له ذلك حتى يحج من ماله، وهو يجزي عن الميت كان له مال أو لم يكن له
ودعوى: أنه على هذا لا دليل على وجوب الحج، فإن الآية دالة على الملكية لا الوجوب. فيها: أنه يستفاد وجوبه من الأدلة الأخر.
وفيه: أنه لو كان منفعته الخاصة مملوكة لم يجز التصرف بغير الوجه الخاص، وأما لو كان المملوك عمل خاص في ذمة الأجير، كما لو استأجره على إتيان عمل ل (زيد) كخياطة ثوبه في يوم خاص، لم يحرم التصرف على غير ذلك الوجه بأن يخيط ثوب عمر ومثلا في ذلك اليوم.
والسر فيه: أن ما في الذمة من العمل الخاص لا ينطبق على ما في الخارج قهرا، بل يتوقف على القصد، وعليه فلا يكون حراما.
أضف إلى ذلك منع ظهوره في الملكية الاعتبارية، بل هي ظاهرة في الحقيقية وقد دل الدليل على أن جميع الواجبات من قبيل الحق والدين.
6 - صحيح سعيد بن أبي خلف عن أبي الحسن موسى عليه السلام عن الرجل الصرورة يحج عن الميت، قال عليه السلام: نعم إذا لم يجد الصرورة ما يحج به عن نفسه فإن كان له ما يحج به عن نفسه فليس يجزي عنه حتى يحج من ماله وهي تجزي عن الميت إن كان للصرورة مال، وإن لم يكن له مال (1).
وصحيح سعيد الأعرج عن الإمام الصادق عليه السلام عن الصرورة أيحج عن الميت؟ فقال عليه السلام: نعم إذا لم يجد الصرورة ما يحج به، فإن كان له مال فليس له ذلك حتى يحج من ماله، وهو يجزي عن الميت كان له مال أو لم يكن له