____________________
الظاهر من الخبرين كون السؤال عن أن الحج هل هو كسائر المصالح إن أوصى به يخرج من الثلث؟ فأجاب (ع) بأن الوصية بالحج لا يلحقها حكم الوصية، بل هو بحسب الوظيفة الأولية الشرعية يخرج من الأصل وإن أوصى به، ولا تعرض فيهما لصورة ما إذا عين الموصي اخراج الحج من الثلث أو الأصل، فالمرجع في ذلك هو أدلة الوصية، وعلى هذا فإن لم يزاحمه شئ فلا كرام.
وإن زاحمه وصية أخرى كما لو أوصى باخراج حجه من الثلث وأوصى بالصدقة عنه ولم يكن الثلث وافيا بهما فتارة تكون تلك الوصية من الوصايا المستحبة، وأخرى تكون من الوصايا الواجبة.
فإن كانت من الوصايا المستحبة يقدم الحج عليها لا لما قيل من أن المستحب لا يصلح أن يزاحم الواجب، وأنه كلما وقع التزاحم بينهما يقدم الواجب فالحج الواجب يقدم على غيره، فإنه يدفعه: أن الوجوب والاستحباب متوجهان إلى الميت، ولا تزاحم بينهما، وإنما التزاحم في وجوب العمل بالوصية، وفي كلا الموردين يكون وجوب الوصية ثابتا في نفسه، ونسبته إليهما على حد سواء، فلا وجه لترجيح الواجب بعد اشتراكهما في المناط، بل لجملة من النصوص كصحيح معاوية بن عمار عن الإمام الصادق (ع) عن امرأة أوصت بمال في الصدقة والحج والعتق، فقال (ع): ابدأ بالحج فإنه مفروض، فإن بقي شئ فاجعله في العتق طائفة وفي الصدقة طائفة (1).
وخبره الآخر قال: إن امرأة هلكت وأوصت بثلثها يتصدق به عنها ويحج عنها ويعتق عنها فلم يسع المال ذلك - إلى أن قال - فسألت أبا عبد الله (ع) عن ذلك، فقال: ابدأ بالحج فإن الحج فريضة، فما بقي فضعه في النوافل (2).
وإن زاحمه وصية أخرى كما لو أوصى باخراج حجه من الثلث وأوصى بالصدقة عنه ولم يكن الثلث وافيا بهما فتارة تكون تلك الوصية من الوصايا المستحبة، وأخرى تكون من الوصايا الواجبة.
فإن كانت من الوصايا المستحبة يقدم الحج عليها لا لما قيل من أن المستحب لا يصلح أن يزاحم الواجب، وأنه كلما وقع التزاحم بينهما يقدم الواجب فالحج الواجب يقدم على غيره، فإنه يدفعه: أن الوجوب والاستحباب متوجهان إلى الميت، ولا تزاحم بينهما، وإنما التزاحم في وجوب العمل بالوصية، وفي كلا الموردين يكون وجوب الوصية ثابتا في نفسه، ونسبته إليهما على حد سواء، فلا وجه لترجيح الواجب بعد اشتراكهما في المناط، بل لجملة من النصوص كصحيح معاوية بن عمار عن الإمام الصادق (ع) عن امرأة أوصت بمال في الصدقة والحج والعتق، فقال (ع): ابدأ بالحج فإنه مفروض، فإن بقي شئ فاجعله في العتق طائفة وفي الصدقة طائفة (1).
وخبره الآخر قال: إن امرأة هلكت وأوصت بثلثها يتصدق به عنها ويحج عنها ويعتق عنها فلم يسع المال ذلك - إلى أن قال - فسألت أبا عبد الله (ع) عن ذلك، فقال: ابدأ بالحج فإن الحج فريضة، فما بقي فضعه في النوافل (2).